للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمّا أمر الأطفال. فإن نبى الله نوحا عليه السلام كان أعلم بالله يا نجدة منى ومنك فقال. «رَبِّ لا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكافِرِينَ دَيَّاراً (١)، إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبادَكَ وَلا يَلِدُوا إِلَّا فاجِراً كَفَّاراً» فسماهم بالكفر وهم أطفال وقبل أن يولدوا، فكيف كان ذلك فى قوم نوح، ولا نكون نقوله فى قومنا؟ والله يقول:

«أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَراءَةٌ فِي الزُّبُرِ (٢)»، وهؤلاء كمشركى العرب لا تقبل منهم جزية، وليس بيننا وبينهم إلا السيف أو الإسلام.

وأما استحلال أمانات من خالفنا، فإن الله عز وجل أحلّ لنا أموالهم كما أحل لنا دماءهم، فدماؤهم حلال طلق (٣)، وأموالهم فىء للمسلمين، فاتق الله وراجع نفسك، فإنه لا عذر لك إلا بالتوبة، ولن يسعك خذلاننا، والقعود عنا، وترك ما نهجناه لك من طريقتنا ومقالتنا، والسلام على من أقرّ بالحق وعمل به».

(الكامل للمبرد ٢: ١٧٨، وشرح ابن أبى الحديد م ١: ص ٣٨٢، والعقد الفريد ١: ٢١٤)

[١٠٤ - كتاب ابن عباس إلى نجدة بن عامر]

وكتب نجدة بن عامر إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذوى القربى: لمن هو؟

فكتب إليه ابن عباس:

«كتبت إلىّ تسألنى عن سهم ذوى القربى لمن هو، وهو لنا، وإن عمر بن الخطاب رضى الله عنه دعانا إلى أن ننكح منه أيّمنا (٤)، ونقضى منه مغرمنا، ونخدم منه عائلتنا، فأبينا إلا أن يسلّمه لنا: وأبى ذلك علينا». (كتاب الخراج لأبى يوسف ص ٢٤)


(١) أحدا.
(٢) الزبر جمع زبور كصبور: وهو الكتاب- فعول بمعنى مفعول: أى أم نزل لكم فى الكتب السماوية أن من كفر منكم فهو فى أمان من عذاب الله؟
(٣) طلق: حلال، فهو تأكيد على حد قولهم: قفل راجعا.
(٤) الأيم: العزب رجلا كان أو امرأة سواء تزوج من قبل أو لم يتروج.

<<  <  ج: ص:  >  >>