اشرب منه يا عمرو فلا بأس به، وقال: كأن هذا طلاء الإبل فسمى يومئذ بالطلاء، وكتب إلى عمار ابن ياسر كتابا يقول فيه «فمر من قبلك من المسلمين فليستعينوا به فى شرابهم» - انظر الجزء الأول ص ١٧٧. (١) شراب يعمل من الحنطة والشعير. (٢) المندوحة: السعة. (٣) الأدم: الجلد. (٤) جاء فى لسان العرب فى مادة «دبى». «وفى الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن الدباء والحنتم (كجعفر) والنقير (بالفتح) وهى أوعية كانوا ينتبذون فيها فكان النبيذ فيها يغلى سريعا ويسكر، فنهاهم عن الانتباذ فيها، ثم رخص صلى الله عليه وسلم فى الانتباذ فيها، بشرط أن يشربوا ما فيها وهو غير مسكر، وتحريم الانتباذ فى هذه الظروف كان فى صدر الإسلام، ثم نسخ وهو المذهب. وذهب مالك وأحمد إلى بقاء التحريم». (٥) فى الأصل محل هذه الكلمة «المار» وهو تحريف وصوابها «اتخاذ» كما ورد فى رواية ابن الجوزى التالية.