للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العشر (١)، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة (٢) فليس فيها شئ، إلا أن يشاء ربها».

وختمه بخاتم النبى صلى الله عليه وسلم، وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر، محمد سطر، ورسول سطر، والله سطر (٣).

(المواهب اللدنية للقسطلانى شرح الزرقانى ٣: ٣٧٤، وصحيح الإمام البخارى ج ١: ١٧٣، ١٧٤ وج ٢: ٥١، ١٢٩ وج ٤: ٢٤، ١٢٩، وسنن النسائى ج ٥: ص ١٨)

[٥٥ - كتاب آخر له صلى الله عليه وسلم فى الصدقات]

ومن كتبه صلى الله عليه وسلم كتابه الذى كان عند عمر بن الخطاب رضى الله عنه (٤) فى الصدقة.

عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: كتب صلى الله عليه وسلم كتاب الصدقة ولم يخرجه إلى عماله، وقرنه (٥) بسيفه، حتى قبض، فعمل به أبو بكر حتى قبض، ثم عمل به عمر حتى قبض وكان فيه:


- وتقديره: لا تؤخذ هرمة ولا ذات عيب أصلا، ولا يؤخذ التيس إلا برضا المالك لاحتياجه إليه، ففى أخذه بغير رضاه إضرار به، فالاستثناء مختص بالثالث.
(١) أى وفى مائتى درهم من الرقة، وهى الفصة الخالصة مضروبة كانت أو غير مضروبة، والهاء فيه عوض عن الواو المحذوفة فى الورق (بكسر ابراء) كالعدة والوعد. ربع العشر: أى خمسة دراهم وما زاد على المائتين فبحسابه، فجب ربع عشره، ولا شئ على ما زاد عليها حتى يبلغ أربعين درهما ففيه درهم واحد، وكذا فى كل أربعين.
(٢) المعنى: أنه لا صدقة فيما نقص عن المائتين، وإنما ذكر النسعين لأنه آخر عقد قبل المائة، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم «ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة». والأوقية أربعون درهما.
(٣) هذا الكتاب ورد متفرقا فى عشرة مواضع من صحيح البخارى. ستة فى كتاب الزكاة، ثلاثة أبواب متوالية، ثم فصل بباب، ثم ثلاثة متوالية، وفى كتاب الجهاد والسير (فى باب فرض الخمس).
وكتاب المظالم (فى باب الشركة). وكتاب اللباس وكتاب الحيل.
(٤) قال الزرقانى فى شرحه على المواهب: «وهو صريح فى أنه غير الذى كتبه أبو بكر لأنس، وهو مقتضى تغاير ألفاظهما أيضا».
(٥) وقال هنا: «أى وضعه فى مرض موته فى قراب سيفه، قاله ابن رسلان، وحكمة ذلك:
الإشارة إلى أنها تؤخذ كرها وإن يقتال، ومن ثم قال أبو بكر: والله لو منعونى عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها» اه. والعناق: كسحاب الأنثى من أولاد المعز.

<<  <  ج: ص:  >  >>