(١) أى وفى مائتى درهم من الرقة، وهى الفصة الخالصة مضروبة كانت أو غير مضروبة، والهاء فيه عوض عن الواو المحذوفة فى الورق (بكسر ابراء) كالعدة والوعد. ربع العشر: أى خمسة دراهم وما زاد على المائتين فبحسابه، فجب ربع عشره، ولا شئ على ما زاد عليها حتى يبلغ أربعين درهما ففيه درهم واحد، وكذا فى كل أربعين. (٢) المعنى: أنه لا صدقة فيما نقص عن المائتين، وإنما ذكر النسعين لأنه آخر عقد قبل المائة، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم «ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة». والأوقية أربعون درهما. (٣) هذا الكتاب ورد متفرقا فى عشرة مواضع من صحيح البخارى. ستة فى كتاب الزكاة، ثلاثة أبواب متوالية، ثم فصل بباب، ثم ثلاثة متوالية، وفى كتاب الجهاد والسير (فى باب فرض الخمس). وكتاب المظالم (فى باب الشركة). وكتاب اللباس وكتاب الحيل. (٤) قال الزرقانى فى شرحه على المواهب: «وهو صريح فى أنه غير الذى كتبه أبو بكر لأنس، وهو مقتضى تغاير ألفاظهما أيضا». (٥) وقال هنا: «أى وضعه فى مرض موته فى قراب سيفه، قاله ابن رسلان، وحكمة ذلك: الإشارة إلى أنها تؤخذ كرها وإن يقتال، ومن ثم قال أبو بكر: والله لو منعونى عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها» اه. والعناق: كسحاب الأنثى من أولاد المعز.