للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم كتب لهم علىّ رضى الله عنه:

«بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب من عبد الله علىّ بن أبى طالب أمير المؤمنين لأهل النجرانية، إنكم أتيتمونى بكتاب من نبى الله صلى الله عليه وسلم فيه شرط لكم على أنفسكم وأموالكم، وإنى وفيت لكم بما كتب لكم محمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، فمن أتى عليهم من المسلمين فليف لهم ولا يضاموا ولا يظلموا ولا ينتقص حق من حقوقهم».

وكتب عبد الله بن أبى رافع، لعشر خلون من جمادى الآخرة سنة سبع وثلاثين.

(كتاب الخراج ص ٨٨)

[٥٤ - كتابه صلى الله عليه وسلم فى الصدقات]

ومن كتبه صلى الله عليه وسلم كتابه فى الصّدقات الذى كان عند أبى بكر الصديق رضى الله عنه.

روى عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن أبا بكر لما استخلف بعثه إلى البحرين عاملا عليها، وكتب له هذا الكتاب، وهو:

«بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضة الصّدقة (١) التى فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتى أمر الله بها رسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعط.

فى أربع (٢) وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم، فى كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض (٣) أنثى (فإن لم تكن بنت مخاض


(١) أى هذه نسخة فريضة الصدقة، فهو على تقدير مضاف حذف للعلم به. الصدقة: الزكاة.
فرضها رسول الله: أى أوجبها أو شرعها بأمر الله تعالى. وقيل معناه: قدرها لأن إيجابها ثابت بالكتاب ففرضه صلى الله عليه وسلم لها بيان لمجمله بتقدير الأنواع والأجناس. التى أمر الله بها رسوله: أى بتبليغها
(٢) خبر لمبتدإ محذوف، ومن الغنم متعلق بالمبتدإ المحذوف ومن للبيان: أى فيها زكاة واجبة من الغنم.
(٣) هى أنثى الإبل التى أتى عليها حول. دخلت فى الثانى: سميت به لأن أمها آن لها أن تلحق بالمخاض (أى الحوامل). وإن لم تحمل، وقيدت بأنثى للتوكيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>