للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد النبى رسول الله إلى المؤمنين:

إن عضاه وجّ (١) وصيده حرام، لا يعضد (٢) شجره، ومن وجد يفعل شيئا من ذلك فإنه يجلد وتنزع ثيابه، فإن تعدّى ذلك فإنه يؤخذ فيبلغ به النبىّ محمد، وإن هذا أمر النبى محمد رسول الله.

وكتب خالد بن سعيد بأمر الرسول محمد بن عبد الله فلا يتعدّه أحد، يظلم نفسه فيما أمره به محمد رسول الله».

(سيرة ابن هشام ٢: ٣٥١، والسيرة الحلبية ٢: ٣٣٩، والمواهب: شرح الزرقانى ٤: ١٠)

*** وروى صاحب العقد قال:

وفدت ثقيف على النبى صلى الله عليه وسلم، فكتب لهم كتابا حين أسلموا: أن لهم ذمّة الله، وأن واديهم حرام عضاهه، وصيده، وظلم فيه، وأن ما كان لهم من دين إلى أجل فبلغ أجله، فإنه لياط (٣) مبرّأ من الله ورسوله، وأن ما كان لهم من دين فى رهن وراء عكاظ، فإنه يقضى إلى رأسه ويلاط بعكاظ (٤)».

(العقد الفريد ١: ١١٠)

[٢٥ - كتابه صلى الله عليه وسلم إلى ملوك حمير]

وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب ملوك حمير، مقدمه من تبوك، ورسلهم إليه بإسلامهم: الحارث بن عبد كلال، ونعيم بن عبد كلال والنّعمان


(١) العضاه: كل شجر يعظم وله شوك، واحدها عضاهة كقلادة، وعضهة كعنبة، وعضه بالهاء كعنب، وعضة بالتاء كعدة. وج: اسم واد بالطائف. وقيل هو الطائف، وكانت تسمى «وجا» بوج ابن عبد الحى من العماليق، وهو أخو أجأ الذى سمى به جبل طئ.
(٢) عضده: كضربه قطعه (وكنصر: أعانه ونصره، وأصاب عضده).
(٣) اللياط: الربا، سمى لياطا لأنه شئ لا يحل ألصق بشئ، وكل شئ ألصق بشئ وأضيف إليه، فقد أليط به، والربا ملصق برأس المال، واللياط فى هذا الحديث: الربا الذى كانوا يربونه فى الجاهلية، ردهم الله إلى أن يأخذوا رءوس أموالهم ويدعوا الفضل عليها.
(٤) وفى لسان العرب بعد ذلك «ولا يؤخر» انظر مادة «ليط».

<<  <  ج: ص:  >  >>