(٢) أى المفروض. (٣) أى وإن كان أقل قيمة منها ولا يكلف تحصيلها. (٤) أى فى راعيتها لا المعلوفة. (٥) أى جذعة ضأن لها سنة، ودخلت فى الثانية، أو أجذعت مقدم أسنانها بعد مضى ستة أشهر، أو ثنية معز لها سنتان، ودخلت فى الثالثة، وقيل سنة. وشاة بالرفع خبر لمبتدإ محذوف، أو مبتدأ وفى صدقة الغنم خبره. (٦) مفعول ناقصة. (٧) معناه: أن يكون النفر الثلاثة لكل واحد منهم أربعون شاة وجبت فيها الزكاة فيجمعوها حتى لا يجب عليهم كلهم فيها إلا شاة واحدة، أو يكون للخليطين مائتا شاة وشاة فيكون عليهما فيها ثلاث شياه فيفرقاها حتى لا يكون على كل واحد إلا شاة واحدة. قيل: هو خطاب لرب المال من جهة، والساعى من جهة. فرب المال يخشى أن تكثر الصدقة، فيجمع أو يفرق لتقل، والساعى يخشى أن تقل الصدقة، فيجمع أو يفرق لتكثر، فأمر كل واحد منهما ألا يحدث شيئا من الجمع والتفريق، خشية الصدقة. وقيل: حمله على المالك أظهر. (٨) السوية: العدل. ومعناه: أن المصدق إذا أخذ ما وجب أو بعضه من مال أحد الخليطين، فإن ذلك الخليط يرجع على صاحبه بقدر حصته من مجموع المالين، فلو كان لكل منهما عشرون شاة رجع الخليط على خليطه بقيمة نصف شاة، ولو كان لأحدهما مائة وللآخر خمسون، فأخذ الساعى الشاتين الواجبتين من صاحب المائة رجع بثلث قيمتهما، أو من صاحب الخمسين رجع بثلثى قيمتهما، أو من كل واحد شاة رجع صاحب الخمسين بثلث قيمة الشاة، وفى إرشاد السارى للقسطلانى: «أو من كل واحد شاة رجع صاحب المائة بثلث قيمة شاة وصاحب الخمسين بثلثى قيمة شاة». وكذا فى فتح المبدى للشرقاوى، وهو خطأ فحرره. (٩) الهرمة: الكبيرة التى سقطت أسنانها. العوار مثلث العين: العيب أى ولا معيية بما ترد به فى الهيع، والتيس هو فحل الغنم أو مخصوص بالمعز. (١٠) قيل: هو بالتخفيف وهو آخذ الصدقات كما قدمنا: أى بأن يؤدى اجتهاده إلى أن ذلك خير للفقراء الذين وكل عنهم فى قبض الزكاة، فالاستثناء راجع إلى الثلاثة قبله. وقيل: بالتشديد أى المالك.-