للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى الله وحده لا شريك له، فمن لم يدع إلى الله ودعا إلى القبائل والعشائر، فليقطّعوا بالسيف حتى يكون دعاؤهم إلى الله وحده لا شريك له، ويأمر الناس بإسباغ الوضوء (١): وجوههم وأيديهم إلى المرافق وأرجلهم إلى الكعبين، ويمسحون برءوسهم كما أمرهم الله عز وجل، وأمره بالصلاة لوقتها، وإتمام الركوع والخشوع، ويغلّس (٢) بالفجر، ويهجّر (٣) بالهاجرة حين تميل الشمس، وصلاة العصر والشمس فى الأرض مدبرة. والمغرب حين يقبل الليل، لا تؤخّر حتى تبدو النجوم فى السماء، والعشاء أول الليل، ويأمر بالسّعى إلى الجمعة إذا نودى لها، والغسل عند الرّواح إليها، وأمره أن يأخذ من المغانم خمس الله وما كتب على المؤمنين فى الصّدقة، من العقار عشر ما سقت العين (٤) وما سقت السماء، وعلى ما سقى الغرب نصف العشر، وفى كل عشر من الإبل شاتان، وفى كل عشرين من الإبل أربع شياه، وفى كل أربعين من البقر بقرة، وفى كل ثلاثين من البقر تبيع: جذع (٥) أو جذعة، وفى كل أربعين من الغنم سائمة وحدها شاة، فإنها فريضة الله التى افترض الله عزّ وجل على المؤمنين فى الصدقة، فمن زاد خيرا فهو خير له.

وإنه من أسلم من يهودى أو نصرانى إسلاما خالصا من نفسه، ودان بدين الإسلام، فإنه من المؤمنين، له مثل ما لهم وعليه مثل ما عليهم، ومن كان على نصرانيته أو يهوديته فإنه لا يفتن عنها، وعلى كل حالم ذكر أو أنثى، حرّ أو عبد دينار واف أو عوضه


(١) إسباغ الوضوء: إتمامه.
(٢) الغلس محركة: ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح، وغلس فى الصلاة: صلاها بالغلس أى ويبكر بصلاة الفجر.
(٣) التهجير: التبكير إلى الصلوات، وهو المضى فى أوائل أوقاتها. قال صلى الله عليه وسلم: «المهجر إلى الجمعة كالهدى بدنة» وقال «ولو يعلمون ما فى التهجير لاستبقوا إليه» والهاجرة نصف النهار عند زوال الشمس، والمراد صلاة الهاجرة:
أى الظهر. وفى رواية صبح الأعشى: «ويهجر بالظهر».
(٤) وفى الطبرى وفتوح البلدان «ما سقى البعل» وفسره البلاذرى بأنه «السيح» أى الماء الجارى، وفى كتب اللغة «البعل: كل نخل وشجر وزرع لا يسقى، أو ما سقته السماء» وربما كان «الغيل» كما سيأتى فى الكتاب التالى، جاء فى اللسان «الغيل (بالفتح) الماء الجارى على وجه الأرض، وفى الحديث: ما سقى بالغيل ففيه العشر، وما سقى الدلو ففيه نصف العشر».
(٥) انظر ص ٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>