للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا دون واحد منهما بيعة لولد ولا لأحد من جميع البريّة، ولا يؤخّر منهما مقدّما، ولا يقدّم منهما مؤخّرا، ولا ينقصهما، ولا واحدا منهما شيئا من أعمالهما التى ولّاهما عبد الله جعفر الإمام المتوكل على الله أمير المؤمنين، وكلّ واحد منهما، من الصلاة والمعاون والقضاء والمظالم والخراج والضّياع والغنيمة والصّدقات وغير ذلك من حقوق أعمالهما، وما فى عمل كلّ واحد منهما من البريد والطّراز (١) وخزن بيوت الأموال والمعاون ودور الضّرب، وجميع الأعمال التى جعلها أمير المؤمنين ويجعلها إلى كل واحد منهما، ولا ينقل عن واحد منهما أحدا من ناحيته من القوّاد والجند والشاكريّة (٢) والموالى والغلمان وغيرهم، ولا يعترض عليه فى شىء من ضياعه وإقطاعاته وسائر أمواله وذخائره وجميع ما فى يده وما حواه وملكت يده، من تالد وطارف، وقديم ومستأنف، وجميع ما يستفيده ويستفاد له، بنقض، ولا بخرم، ولا بجنف (٣)، ولا يعرض لأحد من عمّاله وكتّابه وقضاته وخدمه ووكلائه وأصحابه وجميع أسبابه، بمناظرة ولا محاسبة، ولا غير ذلك من الوجوه والأسباب كلّها، ولا يفسخ فيما وكّده أمير المؤمنين لهما فى هذا العقد والعهد بما يزيل ذلك عن جهته، أو يؤخّره عن وقته، أو يكون ناقضا لشىء منه.

وجعل عبد الله جعفر المتوكل على الله أمير المؤمنين على أبى عبد الله المعتزّ بالله ابن أمير المؤمنين، إن أفضت إليه الخلافة بعد محمد المنتصر بالله ابن أمير المؤمنين، لإبراهيم المؤيّد بالله ابن أمير المؤمنين، مثل الشرائط التى اشترطها على محمد المنتصر بالله ابن أمير المؤمنين، بجميع ما سمّى فيه ووصف فى هذا الكتاب، وعلى ما بيّن وفسّر، مع الوفاء من أبى عبد الله المعتز بالله ابن أمير المؤمنين، بما جعله أمير المؤمنين


(١) انظر ص ١٩٥ من الجزء الثالث.
(٢) الشاكرى: الأجير والمستخدم.
(٣) أصل الخرم: فصم الخرزة. ومعناه هنا: النقص. والجنف: الميل والجور، وفى الأصل «ولا يحرم ولا يجنف» وأراه مصحفا.

<<  <  ج: ص:  >  >>