للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والقسط (٢) بين المؤمنين. وبنو عوف على رباعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وبنو ساعدة على رباعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة منهم تفدى عافيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.

وبنو الحرث على رباعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وبنو جشم على رباعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة منهم تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وبنو النّجّار على رباعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة منهم تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.

وبنو عمرو بن عوف على رباعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وبنو النّبيت على رباعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وبنو الأوس على رباعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة منهم تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.

وأن المؤمنين لا يتركون مفرحا (٣) بينهم أن يعطوه بالمعروف فى فداء أو عقل، ولا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه، وأن المؤمنين المتّقين على من بغى منهم، أو ابتغى دسيسة ظلم، أو إثم، أو عدوان، أو فساد بين المؤمنين، وأن أيديهم عليه جميعا، ولو كان ولد أحدهم، ولا يقتل مؤمن مؤمنا فى كافر، ولا ينصر كافر على مؤمن، وأن ذمة الله واحدة. يجير (٤) عليهم أدناهم، وأن المؤمنين بعضهم موالى بعض دون الناس.


- القاف) وهى الدية: ومعنى يتعاقلون معاقلهم الأولى: أى يكونون على ما كانوا عليه فى الجاهلية من أخذ الديات وإعطائها، أو على مراتب آبائهم، وأصله من ذلك.
(٢) العانى: الأسير. والقسط: العدل.
(٣) المفرح: الذى قد أفرحه الدين والغرم: أى فدحه وأثقله، ولا يحد قضاؤه (ومعنى أفرحه هنا: سلبه الفرح) ويروى: «مفرجا» بالجيم. والمفرج:
هو الرجل يكون فى القوم من غيرهم فيلزمهم أن يعقلوا عنه. وقيل: هو المثقل بحق دية أو فداء أو غرم.
وقيل: أن يسلم الرجل ولا يوالى أحدا، فإذا جنى جناية كانت جنايته على بيت المال، لأنه لا عاقلة له.
وقيل: هو الذى لا مال له. وقيل: هو الذى لا عشيرة له. وقيل: هو القتيل يوجد فى فلاة من الأرض، فهو يودى من بيت المال ولا يبطل دمه، وكان الأصمعى يقول هو مفرح بالحاء وينكر قولهم مفرج بالجيم.
(٤) أى إذا أجار واحد من المسلمين حر أو عبد أو امرأة واحدا أو جماعة من الكفار أو خفرهم وأمنهم جاز ذلك على جميع المسلمين، لا ينقض عليه جواره وأمانه وفى الأصل: «يخير عليهم» وهو تصحيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>