للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنا بَعْضاً أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ، فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (١)».

(السيرة الحلبية ٢: ٣٦٦، وصحيح الإمام البخارى ١: ٥، والجامع الصحيح للإمام مسلم ٥: ١٦٥، وتاريخ الطبرى ٣: ٨٧، وتاريخ الكامل لابن الأثير ٢:

٨١، والأغانى ٦: ٩٣، وصبح الأعشى ٦: ٣٧٦، والمواهب اللدنية للقسطلانى شرح الزرقانى ٣: ٣٨٤)

*** وجاء فى صبح الأعشى:

وذكر أبو عبيد فى «كتاب الأموال» أن كتابه صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، كان فيه:

«من محمد رسول الله إلى صاحب الروم:

إنى أدعوك إلى الإسلام، فإن أسلمت فلك ما للمسلمين، وعليك ما عليهم، وإن لم تدخل فى الإسلام، فأعط الجزية، فإن الله تعالى يقول: «قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ، حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ (٢)» وإلّا فلا تحل بين الفلاحين وبين الإسلام أن يدخلوا فيه أو يعطوا الجزية (٣)».


(١) الآية من سورة آل عمران.
(٢) الجزية: الخراج الذى يضرب عليهم كل عام. واليد: الذلة والاستسلام، أى حتى يؤدوها منقادين خاضعين، أو عن يدهم أى مسلمين بأيديهم غير باعثين بأيدى غيرهم، واليد أيضا: القدرة والقوة:
أى عن قدرة عليهم وغلب، أو عن قدرة منهم على الدفع وغنى، ولذلك قيل لا تؤخذ من الفقير. واليد:
النعمة والصنيعة، أى عن إنعام عليهم وإحسان فإن إبقاءهم بالجزية نعمة عليهم، أو معناه: نقدا مسلمة عن يد إلى يد لا نسيئة، وهم صاغرون: أى أذلاء منقادون لحكم الإسلام، فهو توكيد لقوله:
«عن يد» على المعنى الأول، والآية من سورة التوبة.
(٣) وروى أن هرقل لما رجع إلى حمص دار ملكه، كان له فيها قصر عظيم، فأغلق أبوابه، وأمر مناديا ينادى: ألا إن هرقل قد آمن بمحمد واتبعه، فأقبلت الأجناد فى سلاحها، وطافت بقصره تريد قتله، فأرسل إليهم إنى أردت اختبار صلابتكم فى دينكم، فقد رضيت، فرضوا عنه. وفى صحيح البخارى:
«وسار هرقل إلى حمص فأذن لعظماء الروم فى دسكرة له بحمص (والدسكرة بفتح الدال والكاف:
بناء للملوك يشبه القصر حوله بيوت للخدم والحشم)، ثم أمر بأبوابها فغلقت، ثم اطلع فقال: يا معشر-

<<  <  ج: ص:  >  >>