للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مكانه رجلا، لا يألون عن أهل المعدلة والإقساط (١)، على ما كان عليه صاحبه من العهد والميثاق، والحكم بكتاب الله وسنة رسوله. وله مثل شرط صاحبه.

وإن مات واحد من الأميرين قبل القضاء، فلشيعته أن يولّوا مكانه رجلا يرضون عدله.

وقد وقعت هذه القضيّة بيننا ومعها الأمن والتفاوض، ووضع السّلاح والسلام والموادعة، وعلى الحكمين عهد الله وميثاقه، ليحكمان بكتاب الله وسنة نبيه، لا يدخلان فى شبهة، ولا يألوان اجتهادا، ولا يتعمّدان جورا، ولا يتّبعان هوى، ولا يعدوان ما فى كتاب الله تعالى، وسنّة رسوله، فإن لم يفعلا برئت الأمة من حكمهما، ولا عهد لهما ولا ذمّة، وقد وجبت القضيّة على ما سمّينا فى هذا الكتاب من موقع الشّرط على الأميرين والحكمين والفريقين، والله أقرب شهيدا، وأدنى حفيظا، والناس آمنون على أنفسهم وأهليهم وأموالهم إلى انقضاء مدة الأجل، والسلاح موضوع، والسبيل مخلّى، والشاهد والغائب من الفريقين سواء فى الأمر وللحكمين أن ينزلا منزلا عدلا بين أهل العراق وأهل الشأم، ولا يحضرهما فيه إلا من أحبّا عن ملا (٢) منهما وتراض، وأجّل القاضيين المسلمون إلى رمضان، فإن رأى الحكمان تعجيل الحكومة فيما وجّها له عجّلاها، وإن أرادا تأخيرها بعد رمضان إلى انقضاء الموسم، فإن ذلك إليهما.

فإن هما لم يحكما بكتاب الله وسنة نبيه إلى انقضاء الموسم، فالمسلمون على أمرهم الأول فى الحرب، ولا شرط بين الفريقين، وعلى الأمة عهد الله وميثاقه على الوفاء والتّمام (٣) على ما فى هذا الكتاب، وهم يد على من أراد فى هذا الكتاب إلحادا أو ظلما أو أراد له نقضا.


(١) الإقساط: العدل.
(٢) أى عن تشاور.
(٣) يقال: تم على الأمر وتمم عليه بإظهار الإدغام أى استمر عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>