وعلى عبد الله بن قيس، وعمرو بن العاص عهد الله وميثاقه أن يحكما بين هذه الأمة بالحق لا بالهوى، ولا يردّاها فى حرب ولا فرقة حتى يقضيا، وأجّل القضاء إلى رمضان، وإن أحبّا أن يؤخّرا ذلك أخّراه على تراض منهما، وإن توفّى أحد الحكمين فلأمير شيعته أن يختار مكانه، ولا يألو من أهل المعدلة (١) والقسط، وإن مكان قضيّتهما الذى يقضيان فيه مكان عدل بين أهل الكوفة وأهل الشأم، وإن رضيا وأحبا فلا يحضرهما فيه إلا من أراد، ويأخذ الحكمان من أرادا من الشهود، ثم يكتبان شهادتهما على ما فى هذه الصحيفة، وهم أنصار على من ترك ما فى هذه الصحيفة، وأراد فيه إلحادا وظلما، اللهم إنا نستنصرك على من ترك ما فى هذه الصحيفة».
شهد من أصحاب علىّ: الأشعث بن قيس الكندى، وعبد الله بن عباس وسعيد بن قيس الهمدانى، وورقاء بن سمىّ البجلىّ، وعبد الله بن محلّ العجلىّ وحجر بن عدىّ الكندى، وعبد الله بن الطّفيل العامرىّ، وعقبة بن زياد الحضرمىّ، ويزيد بن حجيّة التّيمىّ، ومالك بن كعب الهمدانىّ.
ومن أصحاب معاوية: أبو الأعور السّلمىّ عمرو بن سفيان، وحبيب بن مسلمة الفهرىّ، والمخارق بن الحارث الزّبيدى، وزمل بن عمرو العذرى وحمزة بن مالك الهمدانى، وعبد الرحمن بن خالد المخزومى، وسبيع بن يزيد الأنصارى، وعلقمة ابن يزيد الأنصارى، وعتبة بن أبى سفيان، ويزيد بن الحرّ العبسىّ».
وكتب كتاب القضية فيما قيل يوم الأربعاء لثلاث عشرة خلت من صفر سنة ٣٧ من الهجرة.
(تاريخ الطبرى ٦: ٢٩، والكامل لابن الأثير ٣: ١٢٧، والإمامة والسياسة ١: ٩٨ وشرح ابن أبى الحديد م ١: ص ١٩١)