قول النبي صلى الله عليه وسلم "إلا المكتوبة" فيه منع من التنفل بعد الشروع في إقامة الصلاة سواء كانت راتبة أم لا.
ويؤكد ذلك حديث أحمد "إلا المكتوبة التي أقيمت لها".
وفيه معنى أنه لا يجوز أن يقضي من الفوائت المفروضة أيضا عند الإقامة.
وقد ورد الاستثناء من ذلك بركعتي الفجر في حديث أبي هريرة عند البيهقي عن حجاج بن نصير، عن عباد بن كثير، عن ليث، عن عطاء، عن أبي هريرة، قال البيهقي عقب ذكر الحديث "وهذه الزيادة لا أصل لها، وحجاج بن نصير وعباد بن كثير ضعيفان".
وعقب عليه العيني في العمدة [١٢] وقال: "قال يعقوب بن شيبة سألت ابن معين عن حجاج بن نصير الفسطاطي البصري فقال: صدوق وذكره ابن حبان في الثقات، وعباد ابن كثير كان من الصالحين. أقول: ذكر ابن معين في كتابه التاريخ [١٣] حجاج بن نصير الفسطاطي فقال: ليس بشيء"انتهى.
وقال عنه ابن المديني:"ذهب حديثه"وقال أبو حاتم: "منكر الحديت، ضعيف الحديث، ترك حديثه، وكان الناس لا يحدثون عنه"وقال البخاري: "سكتوا عنه"[١٤] .
وأما عباد بن كثير فقد قال عنه أحمد:"روى أحاديث كاذبة لم يسمعها، وكان من أهل مكة وكان صالحاًَ. قيل كيف كان يروي ما لم يسمع قال: البلاء الغفلة".
وقال عنه ابن معين:"ضعيف الحديث".
وقال البخاري:"سكن مكة، تركوه".
وقال النسائي:"متروك"[١٥] .
مع وجود هذا الكلام من العلماء فيه حاول الشيخ العيني توثيق الرجلين واعتمد على توثيقه علماء الحنفية مثل صاحب لامع الدراري [١٦] ثم يعارض هذه الزيادة ما ورد في بعض طرق حديث أبي هريرة عن مسلم بن خالد، عن عمرو بن دينار "قيل يا رسول الله ولا ركعتي الفجر". قال:"ولا ركعتي الفجر"أخرجه ابن عدي في ترجمة يحيى بن نصر كما ذكر العيني والحافظ ورواه أيضاً الإمام البيهقي في السنن [١٧] قال الحافظ إسناده حسن.