وقال النووي: قال العلماء: (معناه تجب طاعة ولاة الأمور فيما يشق وتكرهه النفوس وغيره مما ليس بمعصية فإن كان لمعصية فلا سمع ولا طاعة كما صرح به في الأحاديث الباقية فتحمل الأحاديث المطلقة لوجوب طاعة ولاة الأمور على موافقة تلك الأحاديث المصرحة بأنه لا سمع ولا طاعة في المعصية، وهذه الأحاديث في الحث على السمع والطاعة في جميع الأحوال وسببها اجتماع كلمة المسلمين فإن الخلاف سبب لفساد أحوالهم في دينهم ودنياهم) .
هو التجيبي المصري اسمه حبيب ببن شهيد قال ابن حجر: على الأشهر؟ المتوفى ١٠٩هـ كذا سطره المزي وذكر ابن حجر في التقريب توفي سنة تسع وخمسين. وهو معدود في الفقهاء الثقات وقد روى عنه يزيد بن أبى حبيب ولم أقف له على سماع من رويفع بن ثابت. ترجمته في تهذيب الكمال ٣٤/٢٧٤ والتقريب.
ابن السكن الأنصاري صحابي رضي الله عنه. تولى أمرة مصر في زمن معاوية رضي الله عنه توفي ببرقة وهو أمير عليها. سنة ٥٦ هـ. ترجمته في الاستيعاب ٢/٥٠٤ والإصابة ١/٥٢٢ وتهذيب الكمال ٩/٢٥٤.
رواه أحمد في المسند ٤/١٠٨ من حديث ابن إسحاق به مرفوعاً. كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح حنيناً. فقام فينا خطيباً فقال:"لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقى ماءه زرع غيره، ولا أن يبتاع مغنماً حتى يقسم، ولا أن يلبس ثوباً من فئ المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه، ولا يركب دابة من فئ المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه". ورواه أيضا ٤/١٠٨. وأبو داود في الجهاد باب في الرجل ينتفع من الغنيمة بالشيء ٣/١٥٣ والدارمي في السير باب النهي عن ركوب الدابة من المغنم ولبس الثوب منه ٢/٢٣٠ كلهم من طريق ابن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق عن حنش الصنعاني عن رويفع بن أبى ثابت مرفوعاً. وفيه زيادة. وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عن يزيد عند أحمد.
تجبب قبيلة نزلت مصر والنسبة إليها (التجيبي) انظر الأنساب ٣/١٩ وهي بطن من كنده كذا في المسند