للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومن أمثلة هذا النوع أن ينكح المرأة ليعتز بأهلها أو ليستعين بمالها، أو بجمالها فيما لا يغضب الله فإن المقصود جائز ولكن النكاح لم يوضع لذلك شرعاً على وجه القصد، وإنما وضع بالقصد الأول لطلب النسل وعفة الزوجين عما حرم الله والمساكنة والازدواج وقد يستتبع المعاونة والنصرة فإذا نكح المرأة لما لا ينتفع به، أو لأهلها ينصرونه مثلا جاز ذلك النكاح لأن هذا المقصود لا يتنافى مع مقاصد النكاح الأصلية، بل ربما كان موثقاً لها وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: "تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك " [٥٥] .

القسم الثاني من الحيل: الحيل المحظورة: وهي ما كان المقصود منها محرماً محظوراً وهذا القسم يتنوع إلى ثلاثة أنواع.