للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهذا وإن كان في راويه جهالة فله شاهد من وجه آخر رواه سعيد قال: حدثنا هشيم عن كوثر بن حكيم عن مكحول قال بلغي عن حذيفة رضي الله عنه أنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أن بعد زمانكم هذا زمانا عضوضا يعض الموسر على ما في يديه ولم يؤثر بذلك، قال الله تعالى: {وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ} (سبأ: من الآية٣٩) وينهد شرار خلق الله يبايعون كل مضطر، ألا إن بيع المضطر حرام، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره، إن كان عندك خير فعد به على أخيك ولا تزده هلاكا إلى هلاكه"، وهذا الإسناد وإن لم تثبت به حجة فهو يعضد الأول، مع أنه خبر صدق، بل هو من دلائل النبوة، فإن عامة العينة إنما تقع من رجل مضطر إلى نفقة يضن بها عليه الموسر بالقرض، حتى يرجع عليه في المائة ما أحب، وهذا المضطر إن أعاد السلعة إلى بائعها فهي العينة، وإن باعها لغيره فهي التورق، وإن رجعت إلى ثالث يدخل بينهما فهو محلل الربا والأقسام الثلاثة يعتمدها المرابون وقد اختلف السلف في كراهة التورق، وكان عمر بن عبد العزيز يكرهه، ويقول: "التورق أخية الربا "، وعن الإمام أحمد فيه روايتان منصوصتان، وأشار في رواية الكراهة إلى أنه مضطر، وأما القسمان الآخران فلا يشك في تحريمهما إن كانا عن احتيال وتواطؤ لفظي أو عرفي؛ والله أعلم" [١٠٩] . اهـ.

ثالثا: ومن الأحاديث الدالة على تحريم العينة ما رواه الإمام أبو عبد الله بن بطة بإسناده إلى الأوزاعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يأتي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع " يعني العينة.