للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- شرعت العقوبات في الجنايات لحكمة الردع والزجر، ليرتدع الناس عن الظلم والبغي والعدوان ويقتنع كل إنسان بما آتاه الله مالكه وخالقه.

- أعطى لكل من الزوجين حق خيار فسخ النكاح إذا وجد في الآخر عيباً يستحيل معه تحقيق المقصود من النكاح كالعُنة والجبّ والخصاء في الزوج والرتق والقرن في الزوجة، أو الجنون والجذام والبرص ونحوهما - عافانا الله والمسلمين منها - في أحدهما كما هو مذهب الجماهير غير الظاهرية مع خلاف في بعض العيوب -والحكمة من ذلك: أن مقصود النكاح لا يتحقق مع وجود هذه العيوب ومن ثم لا يوجد (السكن) بين الزوجين بما تشمله كلمة السكن من معاني الشعور بالأمن والراحة والمتعة، وتبادل المودة والرحمة، فإذا استحال تحقيق هذه الغاية كان هذا مسوغا كافيا لحل عقدة النكاح. قال ابن القيم: " ... والقياس أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة يوجب الخيار ... ومن تدبر مقاصد الشرع في مصادره وموارده وعدله وحكمته، وما اشتمل عليه من المصالح لم يَخْفَ عليه رجحان هذا القول وقربه من قواعد الشريعة".

وأمثلة هذا القسم كثيرة لا حصر لها، لا سيما في باب المعاملات.

ونظراً لأن المصلحة والحكمة في هذا القسم إنما يتوصل إليها بالاستنباط والنظر فلا بد - إذاً - من مراعاة قواعد التعليل وضوابطه ومسالكه وحدوده حتى لا يكون معللاً بذوقه وتخمينه وهواه، كما أنه لا يحسن المبالغة في التنقير عن الحكم والمصالح - ولا سيما في الأحكام التعبدية -أدبا مع الله وخشية الوقوع في التكلف والتمحل والقول بغير علم وحتى لا يتكلف التعليل بمجرد الذوق والوجدان من غير دليل وبرهان.