للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أفراد العام فالمفهوم مقدم عليه لان إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما واعتمد التخصيص به صاحب مراقي السعود في قوله في مبحث الخاص في الكلام على المخصصات المنفصلة:

وقسمي المفهوم كالقياس

واعتبر الإجماع جل الناس

ومثال التخصيص بمفهوم المخالفة تخصيص قوله صلى الله عليه وسلم: "في أربعين شاة" الذي يشمل عمومه السائمة لا زكاة فيها فيخصص بذلك عموم في أربعين شاة شاة والعلم عند الله تعالى.

المسألة الرابعة: ما صاده الكتابي بالجوار ح والسلاح حلال للمسلم لأن العقر ذكاة الصيد وعلى هذا القول الأئمة الثلاثة وبه قال عطاء والليث والأوزاعيث وابن المنذر وداود وجمهور العلماء كما نقله عنهم النووي في شرح المهذب وحجة الجمهور واضحة وهى قوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} وخالف مالك وابن القاسم ففرقا بين ذبح الكتابي وصيده مستدلين بقوله تعالى: {تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ} لأنه خص الصيد بأيدي المسلمين ورماحهم دون غير المسلمين قال مقيده عفا الله عنه: الذي يظهر لي والله أعلم أن هذا الاحتجاج لا ينهض على الجمهور وأن الصواب مع الجمهور وقد وافق الجمهور من المالكية أشهب وابن هارون وابن يونس والباجي واللخمي ولمالك في الموازية كراهته قال ابن بشير: "ويمكن حمل المدونة على الكراهة".

المسألة الخامسة: ذبائح أهل الكتاب في دار الحرب كذبائحهم في دار الإسلام قال النووي: "وهذا لا خلاف فيه"ونقل ابن المنذر الإجماع عليه.

قوله تعالى: {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ..} الآية، هذه الآية الكريمة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تحاكم إليه أهل الكتاب مخير بين الحكم بينهم والإعراض عنهم وقد جاءت آية أخرى تدل على خلاف ذلك وهى قوله تعالى: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ..} الآية.