للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هو أبو عبد الله الحسين أميركا بن الحسن بن القاضي زيد بن صالح بن محمّد ابن عبيد الله بن محمّد بن عبد الرحمن الشجري [بن القاسم بن الحسن ابن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب].

٤٩٦٩ - المسدّد عبد العزيز بن عبد العزيز البصريّ المحدّث.

قال: جاء رجل إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم فقال: يا رسول الله إنّا قوم نتساءل أموالنا؟ فقال: يسأل الرجل في الجائحة والفتق فإذا استغنى أو كرب استعفّ. والفتق الحرب تقع بين الفريقين فيضمنها رجل ليصلح بذلك بينهم ويحقن دماءهم فيسأل حتى يؤدّيها إليهم. قال: ورجل أصابته فاقة حتى يشهد له ثلاثة من أهل الصّلاح أن قد حلّت له المسألة وما سوى ذلك من المسائل سحت. ففي هذا الحديث من الفقه أنّه أخبرك بمن تحلّ له المسألة فخصّ هؤلاء الأصناف الثلاثة ثمّ حظر المسألة على سائر الخلق. (١)


(١) والحديث المذكور روى نحوه المتقي الهندي عن ابن النجّار بسنده عن بهز بن حكيم بن أبيه عن جدّه قال: قلت: يا رسول الله إنا نتساءل أموالنا؟ قال: يسأل الرجل لحاجته أو لفتق ليصلح به بين قومه فاذا بلغ أو كرب استعف. والفتق الحرب تكون بين القوم كما في النهاية. هذا والفقرة الثانية من الحديث رواه أحمد في المسند ج ٣ ص ٤٧٧ أنه قال لقبيصة بن مخارق: ان المسألة لا تصلح إلاّ في ثلاث: رجل تحمل بحمالة حلّت له المسألة حتى يؤديها ثمّ يمسك، ورجل أصابته حاجة وفاقة حتى يشهد له ثلاثة من ذوي الحجا من قومه. أنه قد أصابته حاجة أو فاقة إلاّ قد حلت له المسألة فيسأل حتى يصيب قوما من عيش ... ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله حلت له المسألة فيسأل حتى يصيب قوما ... وما كان سوى ذلك من المسألة سحت.

<<  <  ج: ص:  >  >>