للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٦٨٤ - قاضي الفتيان (١) أبو الفاتك بن عبد الله الديلميّ الظريف.


(١) (ذكره الجاحظ في كتاب البخلاء في احتجاج الحارثي لإباحته الطغام العطام وعدم إباحته الكرام، بدأ الجاحظ كلامه بقوله: «وقيل للحارثي بالأمس ... فلم تبيح مصون الطعام من لا يحمدك؟ ومن إن حمدك لم يحسن أن يحمدك ومن لا يفصل بين الشهي الغذي وبين الغليظ الزهم؟ قال: يمنعني من ذلك ما قال أبو الفاتك. قالوا: ومن أبو الفاتك؟ قال: «قاضي الفتيان» واني لم آكل مع أحد قط إلاّ رأيت منه بعض ما ذمّه، وبعض ما شنعه وقبحه فشيء يقبح بالشطار فما ظنك به إذا كان من أصحاب المروءات وأهل البيوتات؟ قالوا: فما قال أبو الفاتك؟ قال: قال أبو الفاتك: الفتى لا يكون نشافا ولا نشالا ولا مرسالا ولا لكاما ولا مصاصا ولا نفاضا ولا دلاكا ولا مقوّرا ولا مغربلا ولا محلقما ولا مسوغا ولا مبلعما ولا مخضرا. فكيف لو رأى أبو الفاتك اللطاع و ...» «البخلاء ص ١٠٥ طبعة مكتب النشر، وشرح الكلمات في ص ١١٨ منه». قال الزمخشري في «قور» من الأساس: «وحكى الجاحظ في كلام بعض الشطار: لا يكون الفتى مقوّرا وهو الذي يقور الجرادق فيأكل أوساطها ويدع حروفها». وذكره أبو حيان التوحيدي في كتاب «البصائر والذخائر» استطرادا قال في الجزء الأول من مصورة المجمع العلمي العراقي «قيل لقاضي الفتيان: نيك الرجال زنية قال: هذا من أراجيف الزناة». وفسّر الجاحظ «النشال»، بأنه الذي يتناول من القدر ويأكل قبل النضج و «النشاف» بأنه الذي يأخذ حرف الجرذقة فيضمه ثم يغمسه في رأس القدر ويشرّبه الدسم ويستأثر بذلك، و «المرسال» بأنه لرجلين أحدهما الذي يضع في فمه لقمة هريسة أو ثريدة أو حيسة أو أرزة فيرسلها في جوفه إرسالا، والآخر الذي إذا مشى في أشب من فسيل أو شجر قبض على رأس السعفة، أو على رأس الغصن لينحيهما عن وجهه فاذا قضى وطره أرسلهما من يده فهما لا محالة يصكان وجه صاحبه الذي يتلوه و «اللكام» بانه الذي في فيه لقمة ثم يلكمها بأخرى قبل إجادة مضغها أو ابتلاعها». ويستدرك عليه «قاضي حلب أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبيد البيكندي» نسبة الى بيكند بلدة بين بخارى وجيحون، ولد سنة «٣٩٣ هـ‍» وقرأ ببلده من فقه الحنفية كتاب -

<<  <  ج: ص:  >  >>