للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فما يسأل أحدًا يناوله إيّاه. رواه مسلم (١).

وعن سمرة بن جندبٍ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ المسألة كدٌّ يكُدُّ بها الرجلُ وجهه، إلَّا أن يسأل الرجل سلطانًا، أو في أمرٍ لا بدَّ منه». رواه التِّرمذيُّ (٢)، وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

وفي «مسند الإمام أحمد» (٣) عن زيد بن عقبة الفزاريِّ قال: دخلت على الحجّاج بن يوسف، فقلت: أصلح الله الأمير، ألا أحدِّثك حديثًا سمعتُه من سمرة بن جندبٍ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: بلى، قال: سمعته يقول: «المسائل كدٌّ يكُدُّ بها الرجل وجهَه، فمن شاء أبقى على وجهه ومن شاء ترك، إلَّا أن يسأل رجلٌ ذا سلطانٍ، أو يسأل في أمرٍ لا بدَّ منه».

وعن ثوبان قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من يتقبَّل لي بواحدةٍ وأتقبَّل له بالجنة؟». قال: قلت: أنا. قال: «لا تسأل النّاس شيئًا». فكان ثوبان يقع سوطه وهو راكب، فلا يقول لأحدٍ: ناولنيه، حتَّى ينزل فيتناوله. رواه الإمام أحمد وأهل السُّنن (٤).

وعن ابن مسعودٍ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من أصابته فاقةٌ فأنزلها بالناس لم تُسدَّ فاقتُه، ومن أنزلها بالله أوشك الله له بالغنى: إمَّا بموتٍ عاجلٍ


(١) برقم (١٠٤٣).
(٢) برقم (٦٨١)، وقد سبق تخريجه (ص ٤١٣).
(٣) برقم (٢٠١٠٦)، وهي رواية أخرى للحديث السابق، زادها المؤلف ولم ترد في «السنن والأحكام» (٣/ ٣١٥)، أو لعلها سقطت من مطبوعته.
(٤) أحمد (٢٢٣٨٥) وابن ماجه (١٨٣٧) ــ واللفظ لهما ــ وأبو داود (١٦٤٣) والنسائي (٢٥٩٠). وهو حديث صحيح، سبق تخريجه بلفظ: «من يكفُلُ لي ... » (ص ٤١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>