للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قيل: فقد يتحرّك بما فيه منفعةٌ ديناويَّةٌ مباحةٌ مستويةُ الطّرفين، فيكون حكمُ حركته حكمَ ذلك الفعل.

قيل: حركتُه بها عند الحاجة إليها راجحةٌ، وعند عدم الحاجة إليها مرجوحةٌ لا تفيده، فتكون عليه لا له.

فإن قيل: إذا (١) كان الفعلُ متساويَ الطّرفين كانت حركةُ اللِّسان الوسيلةُ إليه كذلك، إذ الوسيلةُ تابعةٌ للمقصود في الحكم.

قيل: لا يلزم ذلك. فقد يكون الشّيءُ مباحًا بل واجبًا، ووسيلتُه مكروهةٌ كالوفاء بالطّاعة المنذورة، هو (٢) واجبٌ مع أنَّ وسيلته ــ وهو النّذر ــ مكروهٌ منهيٌّ عنه. وكذلك الحلف المكروه مرجوحٌ، مع وجوب الوفاء أو الكفّارة. وكذلك سؤالُ الخلق عند الحاجة مكروهٌ، ويباح له الانتفاعُ بما أخرجته له المسألة (٣). وهذا كثيرٌ جدًّا، فقد تكون الوسيلةُ متضمِّنةً مفسدةً تُكرَه أو تحرَّم لأجلها، وما جُعِلت وسيلةً إليه ليس بحرامٍ ولا مكروهٍ.

فصل

وأمّا العبوديّات الخمس على الجوارح، فعلى خمسة (٤) وعشرين مرتبةً أيضًا، إذ الحواسُّ خمسةٌ (٥)، وعلى كلِّ حاسّةٍ خمس عبودياتٍ.


(١) ع: "فإذا".
(٢) ش: "وهو".
(٣) من هنا سقطت لوحة في تصوير الأصل (ق ٣١/ب- ٣٢/أ).
(٤) م: "خمس" على الجادة.
(٥) غيِّر في ل إلى "خمس".

<<  <  ج: ص:  >  >>