للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعلى السَّمع وجوبُ الإنصات والاستماع لما أوجبه الله تعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم - عليه، من استماع الإسلام والإيمان وفروضهما. وكذلك استماع القراءة في الصَّلاة إذا جهر بها الإمام، واستماع الخطبة للجمعة في أصحِّ قولي العلماء.

ويحرم عليه استماعُ الكفر والبدع، إلّا حيث يكون في استماعه مصلحةٌ راجحةٌ، من ردِّه، أو الشّهادة على قائله، أو زيادة قوّة الإيمان والسُّنّة بمعرفة ضدِّهما من الكفر والبدعة، ونحو ذلك؛ وكاستماع سِرار من يهرب عنك بسرِّه، ولا يحبُّ أن يطلعك عليه، ما لم يكن متضمِّنًا لحقٍّ لله يجب (١) القيام به، أو لأذى مسلمٍ يتعيَّن نصحُه وتحذيرُه منه.

وكذلك استماع أصوات النِّساء الأجانب التي تخشى الفتنة بأصواتهنّ، إذا لم تدعُ إليه حاجةٌ من شهادةٍ، أو معاملةٍ، أو استفتاءٍ، أو محاكمةٍ، أو مداواةٍ (٢)، ونحوها.

وكذلك استماعُ المعازف وآلات الطَّرب واللَّهو (٣)، كالعود والطُّنبور واليرَاع ونحوها. ولا يجب عليه سدُّ أذنه إذا سمع الصّوت، وهو لا يريد استماعه، إلّا إذا خاف السُّكونَ إليه والإنصاتَ، فحينئذٍ يجب تجنُّبُ سَمْعِه وجوبَ سدِّ الذّرائع.

ونظير هذا: المُحْرِمُ لا يجوز له تعمُّدُ شمِّ الطّيب، وإذا حملت الرِّيحُ


(١) م، ش، ج: "لحق الله بحسب". وكذا كان في ل دون أسنان السين ثم طمست ألف لفظ الجلالة وعلامة إهمال الحاء في "بحسب".
(٢) ما عدا ع، ش: "ومداواة".
(٣) ج: "اللهو والطرب".

<<  <  ج: ص:  >  >>