للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي «السُّنن» و «المسند» (١) عن ثوبان - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من يَكْفُلُ لي أن لا يسأل الناس شيئًا أتكفَّلُ له بالجنَّة؟»، فقلت: أنا. فكان لا يسأل أحدًا شيئًا.

وفي «صحيح مسلم» (٢) عن قبيصة - رضي الله عنه - عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ المسألة لا تحلُّ إلَّا لأحد ثلاثةٍ: رجلٌ تحمَّل حَمالةً، فحلَّت له المسألة حتَّى يصيبها ثمَّ يمسك. ورجلٌ أصابته جائحةٌ اجتاحت ماله فحلّت له المسألة حتى يصيب قِوامًا من عيشٍ ــ أو قال: سدادًا من عيشٍ ــ. ورجل أصابته فاقةٌ حتَّى يقول ثلاثةٌ من ذوي الحِجى من قومه: لقد أصابت فلانًا فاقةٌ، فحلَّت له المسألة حتّى يصيب قِوامًا من عيشٍ ــ أو قال: سدادًا من عيشٍ ــ. فما سِواهنَّ من المسألة ــ يا قبيصةُ ــ فسحتٌ يأكلها صاحبها سحتًا».

فالتوكُّل مع إسقاط هذا الطلب والسُّؤال هو محض العبوديَّة.

قوله: (وغضِّ العين عن التسبُّب (٣) اجتهادًا في تصحيح التوكُّل).

معناه: أنَّه يُعرض عن الاشتغال بالسبب لتصحيح التوكُّل بامتحان النفس، لأنَّ المتعاطي للسبب قد يظنُّ أنَّه حصَّل التوكُّل، ولم يحصِّله لثقته


(١) «السنن» لأبي داود (١٦٤٣) ــ واللفظ له ــ و «مسند أحمد» (٢٢٣٦٦، ٢٢٣٨٥)، وأخرجه أيضًا النسائي (٢٥٩٠) وابن ماجه (١٨٣٧) والطيالسي (١٠٨٧) والطبراني في «الكبير» (٢/ ٩٨) والحاكم (١/ ٤١٢) وغيرهم؛ من طريقين صحيحين عن ثوبان. انظر: «صحيح أبي داود ــ الأم» للألباني (٥/ ٣٤٢).
(٢) برقم (١٠٤٤).
(٣) ش: «السبب»، وهو لفظ «المنازل» كما سبق.

<<  <  ج: ص:  >  >>