للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المال ويتصدَّق بذلك.

وهكذا لو غصَب ناقةً أو شاةً فنُتِجَتْ أولادًا، فقيل: أولادُها كلُّها للمالك. فإن ماتت أو شيءٌ من النِّتاج ردّ أولادَها وقيمةَ الأمِّ وما مات من النِّتاج. هذا مذهب الشَّافعيِّ وأحمد في المشهور عند أصحابه. وقال مالكٌ: إذا ماتت فربُّها بالخيار بين أخذ قيمتها يوم ماتت وتركِ نتاجِها للغاصب، وبين أخذِ نتاجها وتركِ قيمتها. وعلى القول الثَّالث الرَّاجح يكون عليه قيمتُها وله نصفُ النِّتاج (١).

فصل

اختلف النَّاسُ هل في الذُّنوب ذنبٌ لا تُقبل توبتُه أم لا؟

فقال الجمهور: التَّوبةُ تأتي على كلِّ ذنبٍ، فكلُّ ذنبٍ يمكن التَّوبةُ منه وتُقْبَل.

وقالت طائفةٌ: لا تقبل توبة القاتل (٢). وهذا مذهب ابن عبَّاسٍ - رضي الله عنه - المعروف عنه وإحدى الرِّوايتين عن أحمد (٣).

وقد ناظر ابنَ عبَّاسٍ في ذلك أصحابُه، فقالوا له (٤): أليس قد قال الله تعالى في الفرقان: {وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} إلى أن قال:


(١) بعده في ع زيادة: "والله أعلم". وراجع في المسألة: "بداية المجتهد" (٤/ ١٠٥)، و"مجموع الفتاوى" (٣٠/ ٣٢٠).
(٢) ع: "لا توبة للقاتل".
(٣) "الروايتين والوجهين" (٢/ ٢٤٧).
(٤) لم يرد "له" في ج، ع، وقد استدرك في هامش الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>