للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واستغناءَه عن الناس= بسؤالهم. وهذا عينُ ظلمه لنفسه (١)، إذ وضعها في غير موضعها، وأخمل شرفها، ووضع قدرها، وأذهب عزَّها، وصغَّرها وحقَّرها، ورضي أن تكون نفسه تحت نفس المسؤول، ويدُه تحت يده، ولولا الضرورة لم يُبَح ذلك في الشرع.

وقد ثبت في «الصحيحين» (٢) من حديث عبد الله بن عمر قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ما يزال الرجلُ يسأل الناس حتَّى يأتي يومَ القيامة ليس في وجهه مُزْعةُ لحمٍ».

وفي «صحيح مسلم» (٣) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من سأل الناس أموالهم تكثُّرًا فإنَّما يسأل جمرًا، فليستقلَّ أو ليستكثِرْ».

وفي «الصحيحين» (٤) عن أبي هريرة أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «والذي نفسي بيده، لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خيرٌ له من أن يأتي رجلًا فيسأله، أعطاه أو منعه».

وفي «صحيح مسلم» (٥) عنه أيضًا قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لأن يغدو


(١) ش: «على نفسه».
(٢) البخاري (١٤٧٤) ومسلم (١٠٤٠). والمؤلف صادر عن «السنن والأحكام» للضياء المقدسي في سياق هذه الأحاديث، فاستوفى أحاديث «باب في كراهية المسألة» (٣٢٥٤ - ٣٢٧٥) مرتَّبةً مع زيادة بعض الأحاديث.
(٣) برقم (١٠٤١).
(٤) البخاري (١٤٧٠) ــ واللفظ له ــ ومسلم (١٠٤٢).
(٥) برقم (١٠٤٢/ ١٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>