للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمستحبُّ: إذا كان فيه غضُّ بصره، وكفُّ نفسه عن الحرام، وإعفافُ أهله.

والمكروه: لمسُ الزّوجة في الإحرام للذّةٍ، وكذلك في الاعتكاف، وفي الصِّيام إذا لم يأمن نفسَه (١). ومن هذا: لمسُ بدن الميِّت لغير غاسله، لأنّ بدنه قد صار بمنزلة عورة الحيِّ تكريمًا له. ولهذا يستحبُّ سترُه عن العيون، وتغسيلُه في قميص في أحد القولين (٢)؛ ولمسُ فخذ الرّجل إذا قلنا: هو (٣) عورةٌ.

والمباح ما لم يكن فيه مفسدةٌ ولا مصلحةٌ دينيّةٌ.

وهذه المراتب أيضًا مرتَّبَة (٤) على البطش باليد، والمشي بالرِّجل، وأمثلتُها لا تخفى.

فالتّكسُّبُ المقدورُ للنّفقة على نفسه وأهله وعياله واجبٌ. وفي وجوبه لقضاء دينه خلافٌ، والصّحيح: وجوبه لتمكُّنه من أداء دينه (٥). ولا يجب لإخراج الزّكاة. وفي وجوبه لأداء فريضة الحجِّ نظرٌ، والأقوى في الدّليل: وجوبه لدخوله في الاستطاعةِ وتمكُّنِه (٦) بذلك من أداء النُّسك، والمشهور


(١) ج: "فتنة نفسه". وهنا انتهى السقط في مصورة الأصل.
(٢) انظر: "اختلاف الأئمة العلماء" (١/ ١٧٦)، و"المغني" (٣/ ٣٦٨).
(٣) كذا في الأصل وغيره. ولفظ "الفخذ" مؤنث.
(٤) لفظ "مرتَّبة" من ع وحدها.
(٥) انظر: "المغني" (٦/ ٥٨١).
(٦) ش: "ولتمكنه".

<<  <  ج: ص:  >  >>