للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عدم وجوبه (١).

ومن البطش الواجب: إعانة المضطرِّ، ورمي الجمار، ومباشرة الوضوء والتّيمُّم.

والحرام: كقتل النّفس التي حرَّم الله، ونهبِ المال المعصوم (٢)، وضربِ من لا يحلُّ ضربُه، ونحو ذلك. وكأنواع اللّعب المحرَّم بالنَّصِّ كالنَّرْد (٣)، أو ما هو أشدُّ تحريمًا منه عند أهل المدينة كالشِّطْرَنْج، أو مثلُه عند فقهاء الحديث كأحمد وغيره، أو دونه عند بعضهم (٤). ونحو كتابة البدع المخالفة للسُّنّة تصنيفًا ونسخًا (٥) إلّا مقرونًا بردِّها ونقضها، وكتابةِ الزُّور والظُّلم، والحكم الجائر، والقذف والتّشبيب بالنِّساء الأجانب، وكتابةِ ما فيه مضرّةٌ على المسلمين في دينهم أو دنياهم، ولاسيّما إن كسَبَ عليه مالًا {فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ} [البقرة: ٧٩]. وكذلك كتابةُ المفتي على الفتوى ما يخالف حكمَ الله ورسوله إلّا أن يكون مجتهدًا مخطئًا، فالإثم موضوعٌ عنه.

وأمّا المكروه فكالعبث واللَّعب الذي ليس بحرامٍ، وكتابة ما لا فائدة في كتابته ولا منفعة في الدُّنيا والآخرة.


(١) انظر: "الفروع" (٥/ ٢٣١)، و"الإنصاف" (٣/ ٤٠١).
(٢) ما عدا ع: "المغصوب" إلا ش التي أصلح فيها كما أثبت.
(٣) انظر: حديث بريدة - رضي الله عنه - في "صحيح مسلم" (٢٢٦٠).
(٤) انظر: "المغني" (١٤/ ١٥٥)، و"التهذيب في اختصار المدونة" (٣/ ٥٨٤)، و"روضة الطالبين" (١١/ ٢٢٥).
(٥) ع: "أو نسخًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>