للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإنّهم إنّما قصدوا طاعةَ الله ورسوله، وهم أهلُ الأجر الواحد، وهم كالحاكم الذي يجتهد فيخطئ الحقَّ.

والمقصود: أنَّ إلحاقَ المفرِّط العاصي بالتَّأخير بهؤلاء في غاية الفساد.

قالوا: وأمّا قولكم: إنَّ (١) هذا تائبٌ نادمٌ، فكيف يُسَدُّ عليه طريقُ التَّوبة، ويُجعل إثمُ التَّضييع لازمًا له وطائرًا في عنقه؟ فمعاذ الله أن نسُدَّ عليه بابًا فتحه الله لعباده المذنبين كلِّهم، ولم يغلقه عن أحدٍ إلى حين موته أو إلى وقت طلوع الشَّمس من مغربها! وإنَّما الشَّأنُ في طريق توبته وتحقيقها، هل يتعيَّن لها القضاءُ أم يستأنف العملَ ويصير ما مضى لا له ولا عليه، ويكون حكمُه حكمَ الكافر إذا أسلم في استئناف العمل وقبول التَّوبة؟ فإنَّ تركَ فريضةٍ من فرائض الإسلام لا يزيد على ترك الإسلام بجملته وفرائضه، فإذا كانت توبةُ تارك الإسلام مقبولةً صحيحةً لا يشترط في صحَّتها إعادةُ ما فاته في حال كفره (٢)، أصليًّا كان أو مرتدًّا، كما أجمع عليه الصَّحابةُ - رضي الله عنهم - في ترك أمر المرتدِّين لمَّا رجعوا إلى الإسلام بالقضاء= فقبولُ توبة تارك الصَّلاة وعدم توقُّفها على القضاء أولى. والله أعلم.

فصل

وأمَّا حقوق العباد، فتتصوَّر في مسائل:

إحداها: من غصب أموالًا، ثمَّ تاب، وتعذَّر عليه ردُّها (٣) إلى أصحابها


(١) لم ترد "إنّ" في ع.
(٢) هكذا في ش، وهامش م مع التصحيح. وفي غيرهما: "إسلامه".
(٣) ش: "أداؤها"، وكذا كان في الأصل ثم أصلح.

<<  <  ج: ص:  >  >>