للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمستحبُّ كتابةُ كلِّ ما فيه منفعةٌ في الدِّين، أو مصلحةٌ لمسلمٍ. والإحسان بيده بأن يعينَ صانعًا، أو يصنعَ لأخرق، أو يُفْرغَ من دلوه في دلو المستقي، أو يحملَ له على دابّته، أو يمسكها حتّى يحمل عليها، أو يعاونه بيده فيما يحتاج إليه أو نحو ذلك. ومنه: لمسُ الرُّكن بيده في الطّواف. وفي تقبيلها بعد اللَّمس قولان (١).

والمباح ما لا مضرَّة فيه ولا ثواب.

وأمّا المشي الواجب، فالمشيُ إلى الجُمُعات والجماعات في أصحِّ القولين لبضعةٍ وعشرين دليلًا مذكورةٍ في غير هذا الموضع (٢). والمشيُ حول البيت للطّواف الواجب، والمشيُ بين الصَّفا والمروة بنفسه أو بمركوبه، والمشيُ إلى حكم الله ورسوله إذا دعي إليه، والمشيُ إلى صلةِ رحمه وبرِّ والديه، والمشيُ إلى مجالس العلم الواجب طلبُه وتعلُّمه (٣)، والمشيُ إلى الحجِّ إذا قربت المسافة ولم يكن عليه فيه ضررٌ.

والحرام: المشيُ في (٤) معصية الله، وهو من رَجِلِ الشّيطان. قال تعالى: {وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ (٥)} [الإسراء: ٦٤]. قال مقاتلٌ - رضي الله عنه -:


(١) "المغني" (٥/ ٢٢٨).
(٢) انظر: "كتاب الصلاة" (ص ٢١٢ - ٢٤٦).
(٣) ل، ج: "أو تعلمه".
(٤) ع: "إلى".
(٥) قراءة حفص: "ورَجِلِك" بكسر الجيم، وقرأ أبو عمرو وغيره بسكونها كما أثبت. انظر: "الإقناع" لابن الباذش (ص ٦٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>