للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- صلى الله عليه وسلم - نهى عن طعام المتبارين ــ وذوقِ طعام من يُطعِمك حياءً منك لا بطيب نفس.

والذّوقُ المستحبُّ: أكلُ ما يعينك على طاعة الله ممّا أذِن الله فيه، والأكلُ مع الضّيف ليطيبَ له الأكلُ فينالَ منه غرضه، والأكلُ من طعام صاحب الدّعوة الواجبِ إجابتُها أو المستحَبِّ. وقد أوجب بعضُ الفقهاء الأكلَ من الوليمةِ الواجبِ إجابتُها (١)، للأمر به من الشّارع (٢).

والذّوق المباح: ما لم يكن فيه إثمٌ ولا رجحانٌ.

وأمّا تعلُّق العبوديّات الخمس (٣) بحاسّة الشَّمِّ، فالشَّمُّ الواجبُ: كلُّ شمٍّ تعيَّنَ طريقًا للتّمييز بين الحلال والحرام، كالشَّمِّ الذي يعلم به هذا العين هل هو خبيث أو طيِّب؟ وهل هو سمٌّ قاتلٌ أو لا مضرّة فيه؟ أو يميِّز به بين ما


(١) انظر: "شرح صحيح البخاري" لابن بطال (٧/ ٢٨٧) و"المغني" (١٠/ ١٩٧).
(٢) يشير إلى حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائمًا فليُصَلِّ، وإن كان مفطرًا فليَطعَمْ". رواه مسلم (١٤٣١).
(٣) ما عدا ل: "الخمسة".

<<  <  ج: ص:  >  >>