للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مات، دخل النّار.

ومن هذا: تناولُ الدّواء إذا تيقَّن النّجاةَ به من الهلاك، على أصحِّ القولين. وإن ظَنَّ الشِّفاء به، فهل هو مستحبٌّ أو مباحٌ والأفضل تركه؟ فيه نزاعٌ معروفٌ بين السّلف والخلف (١).

والذّوق الحرام: كذوق الحرام (٢)، والسُّموم القاتلة، والذّوق الممنوع منه للصِّيام الواجب.

وأمّا المكروه: فكذوق المشتبهات، والأكل فوق الحاجة، وذوق طعام الفُجاءة، وهو الطَّعام الذي تفجَأ آكلَه، ولم يُرِد أن يدعوك إليه؛ وكأكلِ أطعمةِ المُتَبارين (٣) في الولائم والدّعوات ونحوها ــ وفي "السُّنن" (٤) أنّ رسول الله


(١) انظر: "التمهيد" (٥/ ٢٦٣ - ٢٨٦)، و"مجموع الفتاوى" (٢٤/ ٢٦٩)، و"الفروع" (٣/ ٢٣٩).
(٢) في هامش ش: "المطعوم" مع علامة صح، يعني: "كذوق المطعوم الحرام". وفي ع بعده زيادة: "الخمر". وفي المطبوع: "كذوق الخمر".
(٣) ع: "المرائين".
(٤) أخرجه أبو داود (٣٧٥٤) والطبراني (١١/ ٣٤٠) والحاكم (٤/ ١٢٨) والبيهقي في "السنن" (٧/ ٢٧٤) والضياء المقدسي في "المختارة" (١١/ ٣٨٤) من حديث جرير بن حازم عن الزبير بن الخِرِّيت عن عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - مرفوعًا. قال أبو داود: "أكثر من رواه عن جرير لا يذكر فيه ابن عباس" أي روَوه مرسلًا. وقال ابن عدي في "الكامل" في ترجمة بقية بن الوليد (٢/ ٥٤٢ - نشرة السرساوي): "هذا الحديث الأصل فيه مرسل، وما أقلَّ مَن وصله ... ". وقال العقيلي في "الضعفاء" (٢/ ٤٩٥): "يُروَى عن الزبير بن خريت عن عكرمة عن ابن عباس، رفعه بعضهم، وأوقفه بعض على عكرمة، والصحيح الموقوف، ... ". وهو الذي جنح إليه الذهبي في "ميزان الاعتدال" (١/ ٣٣٤) وفي "سير أعلام النبلاء" (٨/ ٥٢٧) والألباني في "الصحيحة" (٢/ ٢٠٣) وغيرهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>