للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

استعِنْ عليهم بركبان جندك ومُشاتهم (١). فكلُّ راكبٍ وماشٍ في معصية الله فهو من جند إبليس لعنه الله.

وكذلك تتعلَّق هذه الأحكام الخمسة (٢) بالرُّكوب أيضًا.

فواجبه: الرُّكوب للغزو والجهاد، والحجِّ الواجب.

ومستحبُّه: الرُّكوب (٣) للمستحبِّ من ذلك، ولطلب العلم، وصلة الرّحم، وبرِّ الوالدين. وفي الوقوف بعرفة نزاعٌ: هل الرُّكوب فيه أفضل أم على الأرض؟ والتّحقيق أنّ الرُّكوب أفضل إذا تضمَّن مصلحةً من تعليمٍ للمناسك، واقتداءٍ به (٤)، وكان أعونَ له على الدُّعاء، ولم يكن فيه ضررٌ على الدّابّة (٥).

وحرامه: الرُّكوب في معصية الله.

ومكروهه: الرُّكوب للهو واللّعب وكلِّ ما تركُه خيرٌ من فعله.

ومباحه: الرُّكوب لما لم يتضمَّن فوتَ أجرٍ، ولا تحصيلَ وزرٍ.

فهذه خمسون مرتبةً على عشرة أشياء: القلب، والسّمع، والبصر، واللِّسان، والأنف، والفم، واليد، والرِّجل، والفرج، والاستواء على ظهر الدّابّة.

* * * *


(١) "تفسير البغوي" (٥/ ١٠٥).
(٢) ما عدا ق، ل: "الخمس". وكذا كان فيهما أيضًا ثم أصلح.
(٣) ع: "والمستحب في الركوب".
(٤) ش: "المناسك ... ". وفي ج: " ... واقتدائه".
(٥) انظر: "المغني" (٥/ ٢٦٧)، و"مجموع الفتاوى" (٢٦/ ١٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>