للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وطَوَّعتْ له به أنفسُهم سَماحةً واختيارًا، ولا يَحمِلهم على العَنَت والمشقّة فيُفسِدهم.

وواجبُه عند جهل الجاهلين عليه: الإعراض عنهم (١)، وعدمُ مقابلتِهم والانتقامِ منهم (٢) لنفسه،. فقال الله لنبيِّه: {خُذِ الْعَفْوَ} (٣). قال عبد الله بن الزُّبير - رضي الله عنهما -: أمر الله نبيَّه أن يأخذَ العَفْو من أخلاق النّاس (٤).

وقال مجاهدٌ: يعني خذ العفْوَ من أخلاقِ النّاس وأعمالِهم من غير تجسيس (٥). مثل قبول الاعتذار، والعفو والمساهلة، وترك الاستقصاءِ والبحثِ (٦) والتّفتيشِ عن حقائق بواطنهم.

وقال ابن عبّاسٍ - رضي الله عنهما -: خُذْ ما عفا لك من أموالهم (٧). وهو الفضل عن العيال، وذلك معنى قوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ اِلْعَفْوُ كَذَلِكَ} [البقرة: ٢١٩].

ثمّ قال تعالى: {وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ}، وهو كلُّ معروفٍ، وأعرَفُه: التّوحيد، ثمّ حقوق العبوديّة وحقوق العبيد.


(١) «عنهم» ليست في ل.
(٢) ش، د: «منه».
(٣) بعدها في ل: «وأمر بالعرف».
(٤) رواه البخاري (٤٦٤٤) وأبو داود (٤٧٨٧) وغيرهما.
(٥) رواه الطبري في «تفسيره» (١٠/ ٦٤١) وابن أبي حاتم (٥/ ١٦٣٧) وغيرهما.
(٦) ل: «عن البحث».
(٧) رواه الطبري (١٠/ ٦٤١) وابن أبي حاتم (٥/ ١٦٤٨). وانظر: «الدر المنثور» (٦/ ٧١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>