للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على الآخر.

فإذا جاء إلى النّوافل، وتعارض عنده الأمران: فمنهم من يُرجِّح الجمعيّة، ومنهم من يُرجِّح النّوافل، ومنهم من يُؤثِر هذا في وقتٍ وهذا في وقتٍ.

والتّحقيق ــ إن شاء الله ــ أنّ تلك النّوافل إن كانت مصلحتُها أرجحَ من الجمعيّة (١)، ولا تُعوِّض الجمعيّة عنها= اشتغل بها ولو فاتتْه الجمعيّة، كالدّعوة إلى الله، وتعليم العلم النّافع، وقيام وسط اللّيل، والذِّكر أوّل النهار (٢) وآخره، وقراءة القرآن بالتّدبُّر، وفعل (٣) الجهاد، والإحسان إلى المضطرِّ، وإغاثة الملهوف، ونحو ذلك. فهذا كلُّه مصلحتُه أرجحُ من مصلحة الجمعيّة.

وإن كانت مصلحته دون مصلحة الجمعيّة ــ كصلاة الضُّحى، وزيارة الإخوان، والتبتل لحضور الجنائز، وعيادة المرضى، وإجابة الدّعوات، وزيارة القدس، وضيافة الإخوان، ونحو ذلك ــ فهذا فيه تفصيلٌ.

فإن قويتْ جمعيّته وظهر تأثيرها فيه: فهي أولى له وأنفعُ من ذلك. وإن ضعفت الجمعيّة، وقوي إخلاصُه في هذه الأعمال: فهي أنفع له، وأفضلُ من الجمعيّة.

والمعوّل عليه في ذلك: إيثار أحبِّ الأمرين إلى الرّبِّ تعالى. وذلك


(١) ر، ت: «من مصلحة الجمعية».
(٢) ر: «الليل».
(٣) ر: «ونفل».

<<  <  ج: ص:  >  >>