للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فانظر إلى نظره إلى القدَر عند حقِّه، وقيامِه بالأمر وقطعِ يد المرأة عند حقِّ الله (١)، ولم يقل هناك: القدَرُ حكم عليها.

وكذلك عزمُه على تحريق المتخلِّفين عن الصّلاة معه في الجماعة (٢)، ولم يقل: لو قُضِي لهم الصَّلاةُ لكانت (٣).

وكان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أعرفَ بالله وبحقِّه (٤) من أن يحتجَّ بالقدر على ترك أمره، أو يقبل الاحتجاجَ به من أحدٍ، ومع هذا فعذَر أنسًا بالقدر في حقِّه، وقال: "لو قضي شيءٌ لكان"، فصلواتُ الله وسلامهُ عليه.


(١) يشير إلى قصة المرأة المخزومية التي سرقت. أخرجها البخاري (٣٤٧٥) ومسلم (١٦٨٨) من حديث عائشة - رضي الله عنها -.
(٢) انظر حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - في "صحيح البخاري" (٦٤٤) و"صحيح مسلم" (٦٥١).
(٣) في ع بعده زيادة: "وكذلك رجمُه المرأةَ والرَّجلَ لمّا زنيا، ولم يحتجَّ في ذلك لهما بالقدر. وكذلك فعلُه في العُرَنيِّين الذين قتلوا راعيه، واستاقوا الذَّودَ، وكفروا بعد إسلامهم. ولم يقُل: قُدِّرَ عليهم، بل أمرَ بهم فقُطِّعت أيديهم وأرجلُهم من خلافٍ، وسُمِرت أعينُهم، وتُرِكوا في الحَرَّةِ يستسقُون فلا يُسْقَون، حتّى ماتوا عطشًا. إلى غير ذلك ممّا يطول بسطه".
ولكن كتب فيها فوق: "ولم يقل: لو قضي": "زائد على الأصل" يعني: بداية الزيادة من هنا. وكتب فوق "بسطه": "إلى".
(٤) ق، ش: "وحقه".

<<  <  ج: ص:  >  >>