للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَسقط حقُّه ولم (١) يُسقطه؟ فإن قلتم: يَسقط، فباطلٌ لأنَّه لم يرض بإسقاطه، وإن (٢) قلتم: لا يَسقط، فكيف تُسقطونه إذا اقتُصَّ منه مع عدم العلم برضا المقتول بإسقاط حقِّه؟

وهذه حججٌ كما ترى في القوَّة لا تندفع إلَّا بأقوى منها أو أمثالها.

فالصّواب ــ والله أعلم ــ أن يقال: إذا تاب القاتل من حقِّ الله، وسلَّم نفسه طوعًا إلى الوارث يستوفي منه حقَّ موروثه (٣) سقط عنه الحقَّان، وبقي حقُّ الموروث لا يضيِّعه الله، ويجعل من تمام مغفرته للقاتل تعويضَ المقتول، فإن مصيبته لم تنجبر بقتل قاتله، والتَّوبةُ النَّصوح تهدم ما قبلها، فيعوِّض هذا عن مظلمته، ولا يعاقِب هذا لكمال توبته. وصار هذا كالكافر المحارب لله ورسوله إذا قتل مسلمًا في الصفِّ ثمَّ أسلم وحسُن إسلامه، فإنَّ الله سبحانه يعوِّض الشَّهيد المقتول (٤)، ويغفر للكافر بإسلامه ولا يؤاخذه بقتل المسلم ظلمًا، فإنَّ هدم التوبة لما قبلها كهدم الإسلام لما قبله.

وعلى هذا إذا أسلم (٥) نفسه وانقاد, فعفا عنه الوليُّ, وتاب القاتل توبةً نصوحًا= فالله تعالى يقبل توبته ويعوِّض المقتول.

فهذا الذي يمكن أن يصل إليه نظر العالم واجتهادُه، والحكم بعد ذلك لله {إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ} [النمل: ٧٨]، والله أعلم.


(١) ل، ج: "أو لم"، خطأ.
(٢) ج: "وإنما"، خطأ.
(٣) ل، ش، ج: "مورثه".
(٤) ع: "هذا الشهيد المقتول".
(٥) ش، ج, ع: "سلَّم".

<<  <  ج: ص:  >  >>