للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله: (بعد ترك الحرام) أي: تركُ الشبهة لا يكون إلَّا بعد ترك الحرام.

قوله: (بالحذر من المعتبة) يعني: أن يكون سبب تركه للشُّبهة الحذر من توجُّه عتب الله عليه.

وقوله: (والأنفة من النقيصة) أي: يأنف لنفسه مِن نقصه عند ربِّه وسقوطه من عينه، إلا أن أنفتَه من نقصه عند النَّاس وسقوطِه من عيونهم ــ وإن كان ذلك ليس مذمومًا ــ محمودٌ أيضًا (١)، ولكنَّ المذموم أن تكون أنفته كلُّها من ذلك (٢).

وقوله: (وكراهة مشاركة الفسَّاق) يعني: أنَّ الفسَّاق يزدحمون على مواضع الرغبة في الدُّنيا، ولتلك المواقف (٣) كظيظٌ من الزِّحام، فالزاهد يأنف من مشاركتهم في تلك المواقف ويرفع نفسه عنها لخسَّة شركائه فيها، كما قيل لبعضهم: ما الذي زهَّدك في الدُّنيا؟ قال: قلَّةُ وفائها، وكثرة جفائها، وخسَّة شركائها (٤).


(١) السياق في ج، ن: «لا أنفة نقصِه عند النَّاس وسقوطِه من عيونهم، وإن كان ذلك ليس مذمومًا بل محمودًا أيضًا». وفي ع: «لا أن أنفته من نقصه ... » إلخ بمثل سياقهما.
(٢) ع: «من الناس»، ثم زيادة: «ولا يأنف من الله».
(٣) في ع زيادة: «بهم».
(٤) ورد في ع هنا الأبيات التالية:
إذا لم أترك المال اتِّقاءً ... تركت لخسَّة الشُّركاء فيه
إذا وقع الذُّباب على طعامٍ ... رفعت يدي ونفسي تشتهيه
وتجتنب الأُسُود ورود ماءٍ ... إذا كان الكلاب يَلِغن فيه
قد ذكر المؤلف الأبيات الثلاثة في «عدة الصابرين» (ص ٩٩ - ١٠٠) مع بعض الاختلاف.

<<  <  ج: ص:  >  >>