للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصدقة والتعفُّف والمسألة ــ: «اليد العليا خيرٌ من اليد (١) السُّفلى، فاليد العليا: المنفقة، والسُّفلى هي السائلة». رواه البخاريُّ ومسلم (٢).

وعن حكيم بن حزام قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأعطاني، ثمَّ سألته فأعطاني، ثمَّ قال: «يا حكيم، إنَّ هذا المال خضرةٌ حلوةٌ، فمن أخذه بسخاوة نفسٍ بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفسٍ لم يبارَك له فيه، وكان (٣) كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خيرٌ من اليد السُّفلى». قال حكيم: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحقِّ، لا أَرْزَأُ أحدًا بعدك شيئًا حتى أفارق الدُّنيا. وكان أبو بكرٍ يدعو حكيمًا إلى العطاء فيأبى أن يقبله منه، ثمَّ إنَّ عمر دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئًا، فقال عمر: إنِّي أُشهدكم يا معشر المسلمين على حكيمٍ: أنِّي أَعرِض عليه حقَّه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. فلم يرزأ حكيمٌ أحدًا من الناس بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتَّى توفِّي. متفق على صحَّته (٤).

وعن الشعبي قال: حدَّثني كاتب المغيرة بن شعبة قال: كتب معاوية إلى


(١) سقطت من الأصل، ل.
(٢) البخاري (١٤٢٩) ومسلم (١٠٣٣).
(٣) جاء في هامش ش حاشية نصُّها: «في نسخة الصحيح للصغاني التي كُتبت بيده - رحمه الله - ليس لفظ: (وكان) بل كشطه وأصلح هكذا: لم يبارك له يأكل ولا يشبع». قلتُ: ولم يرد هذا اللفظ (وكان) في هذا الحديث في النسخة اليونينية أيضًا كما نصَّ عليه القسطلاني في «إرشاد الساري» (٣/ ٦١)، وإنما ورد في روايات أخرى للحديث في «الصحيحين».
(٤) البخاري (١٤٧٢ ــ واللفظ به أشبه ــ، ٢٧٥٠، ٣١٤٣) ومسلم (١٠٣٥) وليس عنده قول حكيم إلى آخره.

<<  <  ج: ص:  >  >>