للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عشرها. وقال ابن عبّاسٍ - رضي الله عنهما -: ليس لك من صلاتك إلّا ما عقلتَ منها (١). فليست صحيحةً باعتبار ترتُّب كمال مقصودها عليها، وإن سمِّيت صحيحةً باعتبار أنّا لا نأمره بالإعادة. ولا ينبغي أن يُطلَق لفظُ الصِّحّة عليها، فيقال: صلاةٌ صحيحةٌ، مع أنّه لا يثاب (٢) فاعلُها (٣).

والقصد أنَّ هذه الأعمالَ واجبَها ومستحبَّها هي عبوديّةُ القلب، فمن عطَّلَها فقد عطَّلَ عبوديّةَ المَلِك، وإن قام بعبوديّة رعيّته من الجوارح.

والمقصود أن يكون مَلِكُ الأعضاء قائمًا بعبوديّته لله تعالى، هو ورعيّته.

وأمّا المحرَّمات التي عليه، فكالكبر، والرِّياء، والعُجْب، والحسد،


(١) عزاه إلى ابن عباس شيخ الإسلام في مواضع كثيرة من كتبه. انظر مثلًا: "الفتاوى الكبرى" (٢/ ٥، ٨، ٢٢١، ٢٢٦)، و"منهاج السنة" (٦/ ٢١٧) والإحالات السابقة آنفًا. وسيأتي مرة أخرى في منزلة الخشوع وقد ذكره في "كتاب الصلاة" (ص ٢٥٦) على أنه حديث مرفوع. وقد نقله صاحب "عوارف المعارف" (ص ١٦٨) عن عمار بن ياسر - رضي الله عنه - مرفوعًا، ولعله اعتمد على صاحب "الإحياء" (١/ ١٦١) الذي غرَّه سياق الكلام في "قوت القلوب" (٢/ ١٧٠).
(٢) ع: "لا يثاب عليها".
(٣) سيأتي تفصيل أدلَّة القولين مع الترجيح في منزلة الخشوع (٢/ ٢٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>