للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فتواه للمتوفّى عنها إذا وضَعت حملَها أنَّها لا تحِلُّ حتّى تُتِمَّ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا، فقال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "كذب أبو السَّنابل" (١). ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "كذب من قالها" (٢) لمن قال: حبِطَ عملُ عامرٍ، حيث قتل نفسَه خطأً. ومنه قول عبادة بن الصّامت: كذب أبو محمَّدٍ، حيث قال: الوتر واجبٌ (٣). فهذا كلُّه من كذب الخطأ، ومعناه: أخطأ قائلُ ذلك.

والثّاني من أقسام الكذب: الخبر الذي لا يجوز الإخبار به، وإن كان مطابقًا لمُخْبَرِه، كخبرِ القاذف المتفرِّد (٤) برؤية الزِّنى، والإخبارِ به، فإنَّه


(١) أخرجه أحمد (٤٢٧٣) من حديث عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود، وفي إسناده ضعف لأن غندر سمع من سعيد بن أبي عروبة بعد الاختلاط، وقد أعله أحمد في "العلل" (٤٧٩٥) بأن ذِكر ابن مسعود فيه خطأ، وأن الحديث مرسل. وأخرجه الشافعي في "الرسالة" (ص ٥٧٤) وفي "الأم" (٦/ ٥٦٨ - دار الوفاء) ــ ومن طريقه البيهقي في "الكبرى" (٧/ ٤٢٩) وفي "معرفة السنن والآثار" (١١/ ٢٠٥) ــ عن ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبيه عن سبيعة الأسلمية، وهو مرسل إذ عبد الله بن عتبة كتب إلى ابن الأرقم أن يسأل سبيعة الأسلمية، كما عند البخاري (٥٣١٩) ومسلم مطولًا (١٤٨٤) ولكن ليس لديهما ذكر قوله - صلى الله عليه وسلم -: "كذب أبو السنابل".
(٢) أخرجه البخاري (٤١٩٦)، ومسلم (١٨٠٢) من حديث سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه -.
(٣) أخرجه مالك (٣٢٠) وأحمد (٢٢٦٩٣، ٢٢٧٠٤، ٢٢٧٢٠) وأبو داود (٤٢٥، ١٤٢٠) والنسائي في "الكبرى" (٣١٨) وفي "المجتبى" (٤٦١) وغيرهم من حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -، وفي إسناده رجل من بني كنانة يدعى المخدجي، مجهول. والحديث صححه الألباني بشواهده في "صحيح أبي داود- الأم" (٢/ ٣٠١، ٥/ ١٦١). وأبو محمد: رجل من الأنصار له صحبة.
(٤) ج، م، ش، ع: "المنفرد"، وأهمل ثانيه في ل.

<<  <  ج: ص:  >  >>