للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على الشَّرط عَدَمٌ عند عدمه. فلم يبق معكم إلَّا مجرَّدُ قياس المفرِّط العاصي المستحقِّ للعقوبة على من عذَره الله تعالى ولم يُنْسَب إلى تفريطٍ ولا معصيةٍ، كما ثبت عنه في "الصّحيح" (١): "ليس في النَّوم تفريطٌ، إنّما التَّفريطُ في اليقظة أن يؤخِّر صلاةً حتّى يدخل وقتُ التي بعدها". وأيُّ قياسٍ في الدُّنيا أفسَدُ من هذا القياس وأبطل؟

قالوا: وأيضًا فهذا لم يؤخِّر الصَّلاةَ عن وقتها، بل وقتُها المأمورُ به لمثله: حين استيقَظَ وذكَر، كما قال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "من نام عن صلاةٍ أو نسيها فليصلِّها إذا ذكرها فإنَّ ذلك وقتُها، فإنَّ الله تعالى يقول: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} [طه: ١٤] " (٢). وهذه اللَّامُ عند كثيرٍ من النُّحاة اللَّامُ الوقتيَّة، أي عند ذكري، أو في وقت ذكري.

قالوا: والنَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - ما صلّى الصُّبحَ يوم الوادي بعد طلوع الشَّمس إلَّا في وقتها حقيقةً.

قالوا: والأوقاتُ ثلاثة أنواعٍ: وقتٌ للقادر المستيقظ الذَّاكر غيرِ المعذور وهي (٣) خمسةٌ، ووقتٌ للذَّاكر المستيقظ المعذور وهي ثلاثةٌ، فإنَّه في حقِّه وقتُ الظُّهر والعصر واحدٌ، ووقتُ المغرب والعشاء واحدٌ، ووقتُ الفجر واحدٌ. فالأوقات في حقِّ هذا ثلاثةٌ. وإذا أخّر الظُّهر إلى أن فعلها في وقت العصر فإنّما صلّاها في وقتها. ووقتٌ في حقِّ غير المكلَّف بنومٍ أو نسيانٍ فهو


(١) أخرجه مسلم (٦٨١) من حديث أبي قتادة - رضي الله عنه -.
(٢) تقدم آنفًا.
(٣) ما عدا ق، ل: "فهي".

<<  <  ج: ص:  >  >>