للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الإمام أحمد (١): حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أنه سمع سعيد بن أبي كرب أو شعيب بن أبي كرب قال: سمعت جابر بن عبد الله وهو على جبل يقول: سمعت رسول الله يقول «ويل للعراقيب من النار» وحدثنا (٢) أسود بن عامر، أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق، عن سعيد بن أبي كرب، عن جابر بن عبد الله قال: رأى النبي في رجل رجل مثل الدرهم لم يغسله، فقال «ويل للأعقاب من النار» ورواه ابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي الأحوص، عن أبي إسحاق، عن سعيد به نحوه.

وكذا رواه ابن جرير (٣) من حديث سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج وغير واحد، عن أبي إسحاق السبيعي، عن سعيد بن أبي كرب، عن جابر عن النبي مثله. ثم قال: حدثنا علي بن مسلم، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثنا حفص عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر أن رسول الله رأى قوما يتوضؤون لم يصب أعقابهم الماء، فقال «ويل للعراقيب من النار».

وقال الإمام أحمد (٤): حدثنا خلف بن الوليد، حدثنا أيوب بن عقبة عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن معيقيب، قال: قال رسول الله «ويل للأعقاب من النار» تفرد به أحمد.

وقال ابن جرير (٥): حدثني علي بن عبد الأعلى، حدثنا المحاربي عن مطرح بن يزيد، عن عبيد الله بن زحر، عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة، قال: قال رسول الله «ويل للأعقاب من النار». قال: فما بقي في المسجد شريف ولا وضيع إلا نظرت إليه يقلب عرقوبيه، ينظر إليهما. وحدثنا أبو كريب، حدثنا حسين عن زائدة عن ليث، حدثني عبد الرحمن بن سابط عن أبي أمامة أو عن أخي أبي أمامة: أن رسول الله أبصر قوما يصلون، وفي عقب أحدهم أو كعب أحدهم، مثل موضع الدرهم أو موضع الظفر لم يمسه الماء، فقال «ويل للأعقاب من النار». قال: فجعل الرجل إذا رأى في عقبه شيئا لم يصبه الماء، أعاد وضوءه.

ووجه الدلالة من هذه الأحاديث ظاهرة، وذلك أنه لو كان فرض الرجلين مسحهما، أو أنه يجوز ذلك فيهما لما توعد على تركه، لأن المسح لا يستوعب جميع الرجل بل يجري فيه ما يجري في مسح الخف، وهكذا وجه هذه الدلالة على الشيعة الإمام أبو جعفر بن جرير


(١) مسند أحمد ٣/ ٣٦٩.
(٢) مسند أحمد ٣/ ٣٩٠.
(٣) تفسير الطبري ٤/ ٤٧٤.
(٤) مسند أحمد ٣/ ٤٢٦.
(٥) تفسير الطبري ٤/ ٤٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>