للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عروبة، عن قتادة، عن سالم بن أبي الجعد، عن معدان بن أبي طلحة، قال: قال عمر بن الخطاب: ما سألت رسول الله عن شيء أكثر مما سألته عن الكلالة حتى طعن بإصبعه في صدري، وقال: «يكفيك آية الصيف (١) التي في آخر سورة النساء» هكذا رواه مختصرا، وأخرجه مسلم مطولا أكثر من هذا.

طريق أخرى: قال الإمام أحمد (٢): حدثنا أبو نعيم، حدثنا مالك يعني ابن مغول يقول سمعت الفضل بن عمرو، عن إبراهيم، عن عمر قال: سألت رسول الله عن الكلالة، فقال: «يكفيك آية الصيف»، فقال: لأن أكون سألت رسول الله عنها أحب إلي من أن يكون لي حمر النعم، وهذا إسناد جيد إلا أن فيه انقطاعا بين إبراهيم وبين عمر، فإنه لم يدركه. وقال الإمام أحمد (٣): حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا أبو بكر عن أبي إسحاق، عن البراء بن عازب قال: جاء رجل إلى النبي فسأله عن الكلالة، فقال: «يكفيك آية الصيف».

وهذا إسناد جيد، رواه أبو داود والترمذي من حديث أبي بكر بن عياش به، وكأن المراد بآية الصيف أنها نزلت في فصل الصيف، والله أعلم، ولما أرشده النبي إلى تفهمها، فإنّ فيها كفاية نسي أن يسأل النبي عن معناها، ولهذا قال: فلأن أكون سألت رسول الله عنها أحب إلي من أن يكون لي حمر النعم. وقال ابن جرير (٤): حدثنا ابن وكيع، حدثنا جرير [عن] (٥) الشيباني عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن المسيب، قال: سأل عمر بن الخطاب النبي عن الكلالة، فقال: «أليس قد بين الله ذلك» فنزلت ﴿يَسْتَفْتُونَكَ﴾؛ قال قتادة: وذكر لنا أن أبا بكر الصديق قال في خطبته ألا إن الآية التي نزلت في أول سورة النساء في شأن الفرائض أنزلها الله في الولد والوالد، والآية الثانية أنزلها في الزوج والزوجة والإخوة من الأم، والآية التي ختم بها سورة النساء أنزلها في الإخوة والأخوات من الأب والأم، والآية التي ختم بها سورة الأنفال أنزلها في أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله مما جرت الرحم من العصبة، رواه ابن جرير.

[ذكر الكلام على معناها]

وبالله المستعان وعليه التكلان.


(١) قيل: أنزل الله في الكلالة آيتين: إحداهما في الشتاء وهي التي في أول سورة النساء، والأخرى في الصيف وهي التي في آخرها.
(٢) مسند أحمد ١/ ٣٨.
(٣) مسند أحمد ٤/ ٢٩٣.
(٤) تفسير الطبري ٤/ ٣٧٩.
(٥) زيادة من الطبري.

<<  <  ج: ص:  >  >>