للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبي موسى من قوله، فالله أعلم.

وقال الإمام أحمد (١): حدثنا علي (٢) بن إبراهيم، حدثنا الجعيد عن موسى بن عبد الرحمن الخطمي أنه سمع محمد بن كعب وهو يسأل عبد الرحمن يقول: أخبرني ما سمعت أباك يقول عن رسول الله ، فقال عبد الرحمن: سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله يقول «مثل الذي يلعب بالنرد ثم يقوم فيصلي، مثل الذي يتوضأ بالقيح ودم الخنزير ثم يقوم فيصلي».

وأما الشطرنج فقد قال عبد الله بن عمر إنه شر من النرد، وتقدم عن علي أنه قال: هو من الميسر، ونص على تحريمه مالك وأبو حنيفة وأحمد، وكرهه الشافعي، رحمهم الله تعالى، وأما الأنصاب، فقال ابن عباس ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير والحسن وغير واحد: هي حجارة كانوا يذبحون قرابينهم عندها، وأما الأزلام فقالوا أيضا: هي قداح كانوا يستقسمون بها، رواه ابن أبي حاتم.

وقوله تعالى: ﴿رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ﴾ قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: أي سخط من عمل الشيطان. وقال سعيد بن جبير: إثم. وقال زيد بن أسلم: أي شر من عمل الشيطان ﴿فَاجْتَنِبُوهُ﴾ الضمير عائد إلى الرجس، أي اتركوه ﴿لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ وهذا ترغيب، ثم قال تعالى: ﴿إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَالْبَغْضاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ وهذا تهديد وترهيب.

[ذكر الأحاديث الواردة في بيان تحريم الخمر]

قال الإمام أحمد (٣): حدثنا شريح، حدثنا أبو معشر عن أبي وهب مولى أبي هريرة، عن أبي هريرة قال: حرمت الخمر ثلاث مرات، قدم رسول الله المدينة وهم يشربون الخمر ويأكلون الميسر، فسألوا رسول الله عنهما، فأنزل الله ﴿يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنافِعُ لِلنّاسِ﴾ إلى آخر الآية. فقال الناس: ما حرما علينا إنما قال ﴿فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنافِعُ لِلنّاسِ﴾، وكانوا يشربون الخمر حتى كان يوما من الأيام، صلى رجل من المهاجرين، أم أصحابه في المغرب، فخلط في قراءته، فأنزل الله أغلظ منها ﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى حَتّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ﴾ فكان الناس يشربون حتى يأتي أحدهم الصلاة وهو مغبق (٤)، ثم أنزلت آية أغلظ منها


(١) مسند أحمد ٥/ ٣٧٠.
(٢) في المسند: «مكي بن إبراهيم».
(٣) مسند أحمد ٢/ ٣٥١ - ٣٥٢.
(٤) أي قد شرب بالعشي.

<<  <  ج: ص:  >  >>