للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليهم، لا كما زعموا من أن إسرائيل هو الذي حرمه على نفسه، والله أعلم.

وقال عبد الله بن عباس: بلغ عمر بن الخطاب ، أن سمرة باع خمرا فقال:

قاتل الله سمرة ألم يعلم أن رسول الله قال «لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها (١) فباعوها» أخرجاه من حديث سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس عن عمر به.

وقال الليث: حدثني يزيد بن أبي حبيب، قال: قال عطاء بن أبي رباح: سمعت جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله يقول عام الفتح «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها يدهن بها الجلود وتطلى بها السفن ويستصبح بها الناس فقال «لا هو حرام» ثم قال رسول الله عند ذلك «قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه» ورواه الجماعة من طرق عن يزيد بن أبي حبيب به.

وقال الزهري: عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله «قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنه» ورواه البخاري ومسلم جميعا، عن عبدان عن ابن المبارك عن يونس عن الزهري به.

وقال ابن مردويه: حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم، حدثنا إسماعيل بن إسحاق، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا وهب، حدثنا خالد الحذاء عن بركة أبي الوليد عن ابن عباس أن رسول الله كان قاعدا خلف المقام، فرفع بصره إلى السماء فقال «لعن الله اليهود-ثلاثا- إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها وإن الله لم يحرم على قوم أكل شيء إلا حرم عليهم ثمنه».

وقال الإمام أحمد (٢): حدثنا علي بن عاصم، أنبأنا خالد الحذاء عن بركة أبي الوليد، أنبأنا ابن عباس قال: كان رسول الله قاعدا في المسجد مستقبلا الحجر فنظر إلى السماء فضحك فقال «لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه» ورواه أبو داود (٣) من حديث خالد الحذاء.

وقال الأعمش: عن جامع بن شداد عن كلثوم عن أسامة بن زيد، قال: دخلنا على رسول الله وهو مريض نعوده، فوجدناه نائما قد غطى وجهه ببرد عدني فكشف عن وجهه


(١) جملوها: أذابوها. والحديث رواه مسلم (مساقاة حديث ٧٢). والبخاري (أنبياء باب ٥٠ وبيوع باب ١٠٣)
(٢) مسند أحمد ١/ ٢٤٧.
(٣) سنن أبي داود (بيوع باب ٦٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>