للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرازي، عن الربيع عن أبي العالية الرياحي، قال: كان رسول الله ، يؤتى بالغنيمة فيخمسها على خمسة، تكون أربعة أخماس لمن شهدها، ثم يأخذ الخمس فيضرب بيده فيه، فيأخذ منه الذي قبض كفه فيجعله للكعبة وهو سهم الله، ثم يقسم ما بقي على خمسة أسهم فيكون سهم للرسول، وسهم لذوي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل (١).

وقال آخرون: ذكر الله هاهنا استفتاح كلام للتبرك، وسهم لرسوله ، قال الضحاك عن ابن عباس ، كان رسول الله إذا بعث سرية فغنموا خمس الغنيمة، فضرب ذلك الخمس في خمسة، ثم قرأ ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ﴾ فأن لله خمسه، مفتاح كلام ﴿لِلّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ﴾ فجعل سهم الله وسهم الرسول واحدا، وهكذا قال إبراهيم النخعي والحسن بن محمد ابن الحنيفة، والحسن البصري والشعبي وعطاء بن أبي رباح، وعبد الله بن بريدة وقتادة ومغيرة وغير واحد، أن سهم الله ورسوله واحد. ويؤيد هذا ما رواه الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي، بإسناد صحيح، عن عبد الله بن شقيق، عن رجل، قال: أتيت النبي وهو بوادي القرى، وهو يعرض فرسا، فقلت يا رسول الله، ما تقول في الغنيمة؟ فقال: «لله خمسها وأربعة أخماسها للجيش» قلت فما أحد أولى به من أحد؟ قال: «لا ولا السهم تستخرجه من جيبك ليس أنت أحق به من أخيك المسلم».

وقال ابن جرير (٢): حدثنا عمران بن موسى، حدثنا عبد الوارث، حدثنا أبان عن الحسن، قال: أوصى الحسن بالخمس من ماله، وقال ألا أرضى من مالي بما رضي الله لنفسه، ثم اختلف قائلو هذا القول، فروى علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قال: كانت الغنيمة تخمس على خمسة أخماس، فأربعة منها بين من قاتل عليها، وخمس واحد يقسم على أربعة أخماس، فربع لله وللرسول ، فما كان لله وللرسول فهو لقرابة النبي ، ولم يأخذ النبي من الخمس شيئا.

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا أبو معمر المنقري، حدثنا عبد الوارث بن سعيد، عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة في قوله ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ﴾، قال: الذي لله فلنبيه، والذي للرسول لأزواجه. وقال عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء بن أبي رباح، قال: خمس الله والرسول واحد، يحمل منه ويصنع فيه ما شاء، يعني النبي ، وهذا أعم وأشمل، وهو أنه يتصرف في الخمس الذي جعله الله بما شاء، ويرده في أمته كيف شاء، ويشهد لهذا ما رواه الإمام أحمد (٣) حيث قال: حدثنا


(١) انظر تفسير الطبري ٦/ ٢٥٠.
(٢) تفسير الطبري ٦/ ٢٥٠.
(٣) المسند ٥/ ٣٢٦، ٦/ ٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>