للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يا رسول الله إن أصحابك قد شق عليهم وقالوا: فأي المال نتخذ قال: «لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وزوجة تعين أحدكم على دينه» (١).

حديث آخر: قال الإمام أحمد (٢): حدثنا عبد الله بن عمرو بن مرة عن أبي محمد جعفر حدثنا شعبة حدثني سالم بن عبد الله أخبرنا عبد الله بن أبي الهذيل حدثني صاحب لي أن رسول الله قال «تبا للذهب والفضة» قال وحدثني صاحبي أنه انطلق مع عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله قولك: «تبا للذهب والفضة» ماذا ندخر؟ قال رسول الله : «لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وزوجة تعين على الآخرة».

حديث آخر: قال الإمام أحمد (٣): حدثنا وكيع حدثنا عبد الله بن عمرو بن مرة عن أبيه عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان قال: لما نزل في الذهب والفضة ما نزل قالوا: فأي المال نتخذ؟ قال عمر: فأنا أعلم لكم ذلك فأوضع على بعير فأدركه وأنا في أثره فقال: يا رسول الله أي المال نتخذ؟ قال: «قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة تعين أحدكم على أمر الآخرة» (٤) ورواه الترمذي وابن ماجة من غير وجه عن سالم بن أبي الجعد وقال الترمذي حسن، وحكي عن البخاري أن سالما لم يسمعه من ثوبان قلت: ولهذا رواه بعضهم عنه مرسلا، والله أعلم.

حديث آخر قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا حميد بن مالك حدثنا يحيى بن يعلى المحاربي حدثنا أبي حدثنا غيلان بن جامع المحاربي عن عثمان أبي اليقظان عن جعفر بن أبي إياس عن مجاهد عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ﴾ الآية، كبر ذلك على المسلمين وقالوا: ما يستطيع أحد منا أن يترك لولده مالا يبقى بعده فقال عمر: أنا أفرج عنكم فانطلق عمر واتبعه ثوبان فأتى النبي فقال: يا نبي الله إنه قد كبر على أصحابك هذه الآية، فقال رسول الله : «إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بقي من أموالكم وإنما فرض المواريث من أموال تبقى بعدكم» قال فكبر عمر ثم قال له النبي : «ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة التي إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته وإذا غاب عنها حفظته» ورواه أبو داود والحاكم في مستدركه وابن مردويه من حديث يحيى بن يعلى به وقال الحاكم: صحيح على شرطهما ولم يخرجاه.

حديث آخر قال الإمام أحمد (٥): حدثنا روح حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية قال: كان شداد بن أوس في سفر فنزل منزلا فقال لغلامه ائتنا بالشفرة نعبث بها فأنكرت


(١) انظر تفسير الطبري ٦/ ٣٥٩.
(٢) المسند ٥/ ٣٦٦.
(٣) المسند ٥/ ٢٨٢.
(٤) أخرجه الترمذي في تفسير سورة ٩، باب ٩، وابن ماجة في النكاح باب ٥.
(٥) المسند ٤/ ١٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>