للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والله لئن أصبحت صالحا لأسألن رسول الله ، قال: فسأله، فقال: يا رسول الله إن أحدنا إذا رأى مع امرأته رجلا فقتل قتلتموه، وإن تكلم جلدتموه، وإن سكت سكت على غيظ، اللهم احكم، قال: فأنزلت آية اللعان، فكان ذلك الرجل أول من ابتلي به. انفرد بإخراجه مسلم (١)، فرواه من طرق عن سليمان بن مهران الأعمش به.

وقال الإمام أحمد (٢) أيضا: حدثنا أبو كامل، حدثنا إبراهيم بن سعد، حدثنا ابن شهاب عن سهل بن سعد قال: جاء عويمر إلى عاصم بن عدي فقال له: سل رسول الله أرأيت رجلا وجد رجلا مع امرأته فقتله أيقتل به، أم كيف يصنع؟ فسأل عاصم رسول الله فعاب رسول الله المسائل، قال: فلقيه عويمر فقال: ما صنعت؟ قال: ما صنعت إنك لم تأتني بخير، سألت رسول الله فعاب المسائل، فقال عويمر: والله لآتين رسول الله فلأسألنه.

فآتاه فوجده قد أنزل عليه فيهما قال: فدعا بهما فلاعن بينهما. قال عويمر: لئن انطلقت بها يا رسول الله لقد كذبت عليها. قال: ففارقها قبل أن يأمره رسول الله فصارت سنة المتلاعنين، وقال رسول الله «أبصروها فإن جاءت به أسحم أدعج العينين، عظيم الأليتين، فلا أراه إلا قد صدق، وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة، فلا أراه إلا كاذبا» فجاءت به على النعت المكروه (٣). أخرجاه في الصحيحين وبقية الجماعة إلا الترمذي من طرق عن الزهري به.

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا إسحاق بن الضيف، حدثنا النضر بن شميل، حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن زيد بن يثيع عن حذيفة قال: قال رسول الله لأبي بكر «لو رأيت مع أم رومان رجلا ما كنت فاعلا به؟» قال: كنت والله فاعلا به شرا، قال «فأنت يا عمر؟» قال: كنت والله فاعلا، كنت أقول: لعن الله الأعجز فإنه خبيث. قال: فنزلت ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلاّ أَنْفُسُهُمْ﴾ ثم قال: لا نعلم أحدا أسنده إلا النضر بن شميل عن يونس بن إسحاق، ثم رواه من حديث الثوري عن ابن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع مرسلا، فالله أعلم.

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا مسلم بن أبي مسلم الجرمي، حدثنا مخلد بن الحسين عن هشام عن ابن سيرين عن أنس بن مالك قال: لأول لعان كان في الإسلام أن شريك ابن سحماء قذفه هلال بن أمية بامرأته، فرفعه إلى رسول الله فقال رسول الله «أربعة شهود، وإلا فحد في ظهرك» فقال: يا رسول الله إن الله يعلم إني لصادق، ولينزلن الله


(١) كتاب اللعان حديث ١٠.
(٢) المسند ٥/ ٣٣٤.
(٣) أخرجه البخاري في تفسير سورة ٢٤، باب ١، ومسلم في اللعان حديث ١٢، وأبو داود في الطلاق باب ٢٧، وابن ماجة في الطلاق باب ٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>