للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخرجاه. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون ولكن ائتوها تمشون، وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» (١). رواه الترمذي من حديث عبد الرزاق كذلك، وأخرجه من طريق يزيد بن زريع عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة بمثله، قال الحسن: أما والله ما هو بالسعي على الأقدام ولقد نهوا أن يأتوا الصلاة إلا وعليهم السكينة والوقار ولكن بالقلوب والنية والخشوع. وقال قتادة في قوله:

﴿فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللهِ﴾ يعني أن تسعى بقلبك وعملك وهو المشي إليها، وكان يتأول قوله تعالى: ﴿فَلَمّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ﴾ أي المشي معه، وروي عن محمد بن كعب وزيد بن أسلم وغيرهما نحو ذلك.

ويستحب لمن جاء إلى الجمعة أن يغتسل قبل مجيئه إليها، لما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر أن رسول الله قال: «إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل» (٢) ولهما عن أبي سعيد قال: قال رسول الله : «غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم» (٣) وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام، يغسل رأسه وجسده» (٤) رواه مسلم، وعن جابر قال: قال رسول الله : «على كل رجل مسلم في كل سبعة أيام غسل يوم وهو يوم الجمعة» (٥) رواه أحمد والنسائي وابن حبان.

وقال الإمام أحمد (٦): حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا ابن المبارك عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن أبي الأشعث الصنعاني، عن أوس بن أوس الثقفي قال: سمعت رسول الله يقول:

«من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام واستمع ولم يلغ، كان له بكل خطوة أجر سنة أجر صيامها وقيامها» (٧) وهذا الحديث له طرق وألفاظ، وقد أخرجه أهل السنن الأربعة وحسنه الترمذي، وعن أبي هريرة قال: إن رسول الله قال: «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما


(١) أخرجه الترمذي في الصلاة باب ١٢٧.
(٢) أخرجه البخاري في الجمعة باب ٢، ومسلم في الجمعة حديث ١.
(٣) أخرجه البخاري في الجمعة باب ٢، ومسلم في الجمعة حديث ٥.
(٤) أخرجه مسلم في الجمعة حديث ٧.
(٥) أخرجه النسائي في الجمعة باب ٧، وأحمد في المسند ٣/ ٣٠٤.
(٦) المسند ٤/ ١٠٤.
(٧) أخرجه أبو داود في الطهارة باب ١٢٧، والترمذي في الجمعة باب ٦، والنسائي في الجمعة باب ١٤، وابن ماجة في الإقامة باب ٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>